responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 155
أو ترتيباً في الوقت الواحد أو المحل الواحد في الأوّل، وأجازه في الثاني مع تعدد الجماعات.
وخالف البعض في الاجتماع مطلقاً مع وحدة المحل وضيق الوقت، منهم المحقق العاملي في المدارك حيث قال: «إنّ المعتمد كراهة الاجتماع في الأذان مطلقاً؛ لعدم الورود من الشرع، وكذا أذان الواحد بعد الواحد في المحل الواحد. أمّا مع اختلاف المحل وسعة الوقت (بمعنى عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الإمام ومن يعتاد حضوره من المأمومين) فلا مانع منه» [1]).
(انظر: أذان)
7- الاجتماع للصلاة:
الاجتماع في الفرائض اليومية سنّة مؤكّدة، بل صرّح جمع من فقهائنا بأنّه ضرورة من الدين [2]، بل استحبابه يشمل القضاء أيضاً كما صرّح به بعض الفقهاء [3]، بل وبعض غير اليومية من الفرائض، كصلاة الآيات [4]).
واستحباب الجماعة في الصلاة قامت عليه سيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام، ونطقت به الروايات المستفيضة البالغة حدّ التواتر.
ولا يجب الاجتماع في الصلاة إلّا في صلاة الجمعة حيث يشترط في صحتها، وكذلك يجب في صلاة العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب فيها.
ولا يشرع الاجتماع في شي‌ءٍ من النوافل على الاطلاق عدا ما استثني كصلاة الاستسقاء، فالمشهور جواز الجماعة فيها، وكصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب حيث وردت في ذلك روايات عديدة، مضافاً إلى قيام سيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام على المنع مطلقاً، إذ لم يعهد من أحد منهم إقامة الجماعة في شي‌ءٍ من النوافل.
وللتفصيل انظر: (صلاة الجماعة).

[1] مدارك الأحكام 3: 298.
[2] انظر: جواهر الكلام 13: 135. مستند الشيعة 8: 13. مفاتيح الشرائع 1: 159.
[3] الذكرى 4: 374. روض الجنان 2: 965.
[4] تذكرة الفقهاء 4: 184. ذخيرة المعاد: 326. مستند الشيعة 6: 257.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست