responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 154
الجميع، ويكون أداءً بالنسبة إلى ما لم يقصد؛ لتحقق ما هو مقدمتها على الفرض، وكذا الحال في الغايات المستحبة.
وأمّا إذا اختلفت الغايات المقصودة في الوضوء المأتي به، بأن يكون بعضها من الغايات الواجبة والمستحبة وذلك كالوضوء بعد الفجر، حيث إنّ له غايتان:
إحداهما: نافلة الفجر المستحبة. وثانيتهما:
صلاة الفجر الواجبة، وفي هذه الصورة قد يأتي المكلّف بالوضوء بقصد كلتا الغايتين، ولا إشكال في صحته وقتئذٍ، ويجوز له الدخول في كلٍّ منهما؛ لاندكاك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبي. وقد يأتي به بقصد الغاية الواجبة، وفي هذه الصورة أيضاً لا إشكال في صحته وجواز دخوله في كلتا الغايتين.
وإنّما الخلاف والنزاع فيما إذا أتى بالوضوء بقصد الغاية المستحبة، فهل يحكم حينئذٍ بصحة وضوئه ويسوغ له الدخول في كلتا الغايتين المترتبتين عليه، أو يحكم بالبطلان ولا يترتب عليه شي‌ء من غايتيه [1]؟
وتفصيل الكلام في هذا البحث في محله. (انظر: وضوء)
وكذا يقع الكلام إذا اجتمعت عليه أغسال متعددة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً، أو يكون جميعها مستحباً، أو بعضها واجباً وبعضها مستحباً، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسلٍ واحد، قيل: صح في الجميع [2]).
(انظر: غسل)
6- الاجتماع في الأذان:
ذهب جمع من فقهائنا إلى‌ جواز الأذان في المكان الواحد لو تعدد المؤذنون وإن زادوا على اثنين [3]، واقتصر البعض في الجواز على الاثنين دون الأكثر [4]).
وفصّل بعض [5] بين الأذان الاعلامي وبين أذان الصلاة جماعة، حيث قال بكراهة الاجتماع في الأذان مطلقاً دفعة
[1] انظر: العروة الوثقى 1: 366، م 6. مستمسك العروة 2: 308- 311. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 32- 38.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 61- 67. العروة الوثقى 1: 553، م 15.
[3] الشرائع 1: 77. جامع المقاصد 2: 178. المبسوط 1: 98.
[4] الخلاف 1: 290.
[5] الحدائق الناضرة 7: 349.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست