responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 153
الثاني بقلّة الأخبار المستدلّ بها عليه [1]، وعدم تمامية الوجوه التي تمسّك بها القائلون بهذا القول [2]).
والثمرة بين القولين تظهر في ترك الحامل الصلاة إذا رأت الدم وكان بصفة الحيض على المشهور، وأدائها الصلاة على القول الثاني.
وللتفصيل انظر: (حيض).
4- اجتماع نفاسين:
يمكن تصوّر اجتماع نفاسين عند المرأة بولادتها لتوأمين أو أكثر، كما لو تعدّدت الولادة وكانت كل واحدة منها ولادة مستقلة، بأن ولدت ولداً ورأت الدم وبعد خمسة أيّام ولدت ولداً آخر ورأت الدم، وبعد خمسة أيّام ولدت ثالثاً.
ولا إشكال في أنّ كل واحدة من هذه الولادات موضوع مستقل ولها حكمها، وتحسب العشرة أيّام بعد رؤية الدم عقيب كل ولادة، وتتداخل ولادتان أو أكثر في مقدار من العشرة، فإنّ الولادة الاولى والثانية في الأيّام الخمسة الوسطى- أي من اليوم الخامس إلى العاشر- متداخلتان، أي اجتمع النفاسان فيهما [3]).
والتفصيل يراجع في محله.
(انظر: نفاس)
5- الطهارة وحكم اجتماع غايات عديدة لها:
لا شبهة في أنّ للوضوء غايات متعددة قد يقصدها المتوضئ جميعها أو بعضها في وضوءه، وقد تكون الغايات واجبة كلّها، أو مستحبة كذلك، أو تجتمع الواجبة والمستحبة في الوضوء الواحد.
وقد وقع البحث في جواز قصد الكل أو البعض، وحصول الامتثال بالنسبة إلى المتوضي واستحقاقه للثواب.
ولا إشكال في أنّه إذا قصد المتوضئ الجميع حصل امتثال الجميع واثيب عليه، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه، لكن يصح بالنسبة إلى‌
[1] الوسائل 2 333، ب 30 من الحيض، ح 12، 13.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 104- 107.
[3] انظر: الروضة 1: 394. المسالك 1: 76- 77. جواهر الكلام 3: 393. العروة الوثقى 1: 647. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 244.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست