responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 150
1- اعتبار اجتماع الأوصاف في البلل المشتبه للحكم بكونه منيّاً:
من المسلّم عند الفقهاء أنّ الانزال أحد موجبات تحقق الجنابة، وتارة يكون الشخص يعلم بأنّ البلل الخارج هو مني واخرى يكون شاكاً فيه، وقد ذكرت علامات لتشخيص المني عند الشك كالدفق والشهوة وفتور الجسد، وأضاف البعض الرائحة الخاصة به.
وقد وقع البحث في اعتبار اجتماع هذه العلامات لاثبات كون البلل منيّاً وعدمه، وعلى القول باشتراط الاجتماع هل يعم الحكم المريض والسليم أم هو خاص بالسليم؟ وما هو حكم المرأة فيها؟
وقد تعدّدت الأقوال في شأن الرجل في المقام:
أولها: اعتبار اجتماع الأوصاف الثلاثة (الدفق والشهوة والفتور) وبه قال جمع من فقهائنا منهم المحقق الحلّي والعلّامة والسيد الطباطبائي والمحقق النراقي وغيرهم [1]).
بل لا خلاف على الظاهر في الرجوع إلى اجتماع الأوصاف المذكورة ولو لم تفد علماً بكون البلل الخارج منيّاً.
إلّا أنّ البعض الآخر [2] ذهب إلى أنّ المعتبر عند الشارع هو أنّ اجتماع هذه الأوصاف يفيد غالباً العلم والاطمئنان بكون البلل منيّاً.
قال المحقق الهمداني: «نعم، كل واحد من الأوصاف حتى الرائحة واللون، ربما يورث الوثوق والاطمئنان بكون الخارج منيّاً لو لم يعلم بانفكاكه عمّا عداه من الأوصاف ... لذا لا ينبغي ترك الاحتياط بالغسل عند عدم العلم بالانفكاك» [3]).
وقال المحقق الاصفهاني: «فالأحوط فيما إذا لم يعلم بذلك الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان سابقاً محدثاً بالأصغر أو الغسل بعنوان الاحتياط لو كان متطهراً» [4]).

[1] الشرائع 1: 26. منتهى المطلب 2: 173. ارشاد الأذهان 1: 225. التحرير 1: 89. نهاية الإحكام 1: 99. المدارك 1: 266. الرياض 1: 287. مستند الشيعة 2: 256. جواهر الكلام 3: 8- 10. العروة الوثقى 1: 497.
[2] العروة الوثقى 1: 497، تعليقة 4 (تعليقة آقا ضياء). العروة الوثقى 1: 498، تعليقة 1 (تعليقة الاصفهاني).
[3] مصباح الفقيه 3: 236.
[4] العروة الوثقى 1: 498، تعليقة 1 (الاصفهاني).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست