responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 149
اجتماع‌ أوّلًا- التعريف:
الاجتماع ضد الافتراق [1]، على وزن افتعال من الجمع وهو يدل على تضامّ الشي‌ء، يقال: جمعت الشي‌ء جمعاً [2]، ويقال أيضاً: اجمع أمرك ولا تدعه منتشراً [3]).
والمجموع: الذي جمع من هنا وهناك وإن لم يجعل كالشي‌ء الواحد [4]).
وقد استعمل الفقهاء نفس المعنى اللغوي في عباراتهم.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- اللقاء:
وهو الاجتماع على وجه المقارنة والاتصال. والاجتماع أعم منه إذ قد يكون الاجتماع من غير المقارنة والاتصال، فلا يكون لقاء، كاجتماع القوم في الدار وإن لم يكن هناك اتصال [5]).
2- المجاورة:
قال أبو هلال العسكري:
«قال علي بن عيسى: المجاورة تكون بين جزءين، والاجتماع يكون بين ثلاثة أجزاء فصاعداً، وذلك أنّ أقل الجمع ثلاثة ... قال بعض البلغاء: الجوار قرابة بين الجيران، ثمّ استعملت المجاورة في موضع الاجتماع مجازاً ثمّ كثر ذلك حتى صار كالحقيقة» [6]).
3- التراكم:
من ركم الشي‌ء يركمه إذا جمعه وألقى بعضه على بعض، وارتكم الشي‌ء وتراكم إذا اجتمع [7]).
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لمصطلح الاجتماع في موارد عديدة وفي أبواب مختلفة في الفقه، وقد اختلف حكم الاجتماع فيها على حسب اختلاف الحيثيات التي اخذ الاجتماع فيها، كشرط أو مقتض للصحة والقبول أو مجوّز للاكتفاء بأحد الأفراد مع اجتماعها ... وغير ذلك، وسنتعرض لها على حسب الأبواب الفقهية:

[1] مجمع البحرين 1: 313.
[2] معجم مقاييس اللغة 1: 479.
[3] الصحاح 3: 1199.
[4] لسان العرب 2: 355.
[5] الفروق اللغوية: 467.
[6] الفروق اللغوية: 481.
[7] الصحاح 5: 1936.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست