responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 147
تعالى: «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‌» [1]، وقوله تعالى: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها» [2]، ولخبر سليمان بن داود [3]).
نعم، للرجل أن يجبر أمته وامّ ولده وجاريته المدبرة بلا خلاف في ذلك، وأمّا الجارية المكاتبة فإن كانت مشروطاً عليها فله أن يجبرها؛ لأنّها مملوكة، وإن لم تكن مشروطاً عليها لم يكن له إجبارها [4]).
(انظر: رضاع)
5- إجبار الرجل زوجته على إزالة المنفرات وما ينقص من الاستمتاع:
ومن الامور التي وقع البحث في تخويل الشارع الزوج سلطة إجبار زوجته فيها هو الزامها بإزالة المنفّرات وما ينقص الاستمتاع كالرائحة النتنة وشعر العانة وطول الأظفار ونحوها، بتقريب أنّ بقاء ذلك منقص للاستمتاع الذي هو حق الزوج عليها، فله إجبارها على الإزالة.
وقد تعرّض فقهائنا لذلك وأفتوا به خصوصاً فيما يخص الزوجة الكتابية
[1] الطلاق: 6.
[2] البقرة: 233.
[3] الوسائل 21: 452، ب 68 من أحكام الأولاد، ح 1.
[4] المبسوط 3: 239. العروة الوثقى 5: 106، م 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست