responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 144
تسبب في تنجيس المصحف الكريم على تطهيره لو امتنع عنه وصرف ماله في ذلك [1]).
وإجباره المدين على قضاء الدين مع المماطلة والامتناع.
(انظر: دين)
أو إجبار المفلّس على بيع داره أو على التكسب وجواز ذلك أو عدمه.
(انظر: تفليس)
أو إجبار الحاكم من يسلم وعنده أكثر من أربع زوجات على الدوام على طلاق ما زاد على الأربع.
(انظر: نكاح)
أو إجبار الدائن على قبض حقه عند حلول الأجل وتمكين المديون من تسليمه. (انظر: دين)
أو إجبار الزوج على تسليم المهر إلى زوجته واجبارها على التمكين مع تسلمها للمهر. (انظر: مهر، نكاح)
وإجباره الأوصياء على الاجتماع في إنفاذ الوصية لو اشترط فيها ذلك.
(انظر: وصية، وصاية)
وإجبار عامل المضاربة على قسمة الربح بعد ظهوره وطلب المالك لذلك.
(انظر: مضاربة)
الإجبار من الأفراد:
ذكرنا فيما تقدّم أنّ الشارع قد خوّل بعض الأفراد وفي حالات وشروط خاصة سلطة إجبار الغير، نتعرض في المقام لأهم مصاديقها:
1- الولي وحق الإجبار على النكاح:
لا خلاف بين فقهائنا في أنّ الشارع خوّل الولي- وهو عندنا الأب والجد من جهته- سلطة الإجبار على النكاح بالنسبة لمن يلي أمرهم كالصغيرين والسفيه مطلقاً- ذكراً كان أو انثى وثيّباً كانت أو بكراً- وكذلك المجنون [2]).
ولا خلاف بينهم كذلك في سقوط حقّه‌
[1] العروة الوثقى 1: 191. مستمسك العروة 1: 519- 520. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 324، 327.
[2] المسالك 7: 118- 122. جواهر الكلام 29: 170- 179. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 107- 108. مستمسك العروة 14: 437- 438. مستند العروة (النكاح) 2: 244- 248.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست