responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 136
على‌ دفع ديونه، والمفلس على بيع أمواله ودفعها للغرماء، وإجبار المحتكر على بيع الطعام .. ونحوه.
أو يكون غير مشروع (بغير حق)، وهو كل إجبار لم يكن الشارع قد خوّله لأحد، ولم يكن فيه مصلحة تقتضي الالزام بالإجبار، أو رفع ضرر، أو دفع ظلم يقتضي الالزام به.
ومثل هذا الإجبار لا يرضى به الشارع ويحرم فعله، قال الشهيد الأوّل- في شأن الزوج الذي يجبر زوجته على الخلع ودفع الفدية-: «ولو أكرهها على الفدية فعل حراماً، ولا يملكها بالبذل ...» [1]).
ونحوه أيضاً إجبار السلطان الجائر إنساناً على بيع أرضه أو داره، أو إجبار بعض الناس غيره على ترك المباح الذي حازه بلا مبرر ونحوه.
والإجبار بحق قد يكون واجباً، كما اختاره بعض الفقهاء في إجبار الحاكم الناس على الحجّ وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو تركوه، وفي إجبار الحاكم المولى الكافر على بيع عبده المسلم، وفي إجبار الحاكم المماطل على أداء الدين الذي في ذمته لو كان ميسوراً ... وغير ذلك من الموارد.
وقد يكون جائزاً، كما في إجبار المالك مملوكه على النكاح، أو إجبار مملوكته على إرضاع ولده، وكجواز إجبار الحاكم المشتركين على قسمة المال المشترك لو طلب أحدهم القسمة ولم يكن فيها ضرر على الباقين، وإجبار المشتري للشقص على تركه للشفيع لو اختاره بالثمن.
رابعاً- من له حقّ الإجبار:
من له حقّ الإجبار قد يكون هو الشارع وحده بحيث لا يكون لغيره من الأفراد إرادة فيه، كما هو الحال في كثير مما فرض اللَّه عز وجل على عباده، منها أحكام الميراث والفرائض والواجبات المالية الشرعية كالزكاة ونحوها باقي الواجبات الشرعية، فهي فرائض من اللَّه تعالى ويلزم الكلّ بها ولو لم يشأ. وكذلك يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام حيث إنّ لهما الولاية المطلقة على الناس.
وقد يكون هو من خوّله الشارع هذا
[1] اللمعة: 199.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست