responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 133
وهناك موارد سوّغ فيها للمكلف التصرف بمال الغير وإن لم يحرز رضاه، كما في تصرّف الملتقط بمال اللقطة بعد التعريف واليأس من مالكها. وأخذ الضالّة كذلك، وتجويز التصرّف بالأموال المنتقلة إلينا، والتي هي بحكم مجهول المالك كأموال البنوك مثلًا.
ويراجع تفصيل كل مورد في محلّه ضمن مصطلحات الموسوعة.
2- تجويز أهل الخبرة بعض المحظورات وموقف المكلّف من ذلك:
قد يكون التجويز والتسويغ أحياناً من أهل الخبرة من ذوي المهن والحرف، كما لو أوصى أو أمر الطبيب المريض بعدم الصيام والإفطار في شهر رمضان، أو عالجه بالمحرّم وأمره بتناوله، فهنا يقع التساؤل حول حكم المكلّف في المقام، علّق بعضهم الحكم بحصول الظن بقول الطبيب، قال المحقق النراقي: «لو علم الطبيب بانحصار العلاج في المحرم وأخبر به المريض ولم يحصل له ظن بقوله؛ لعدم معرفته بحاله، فلا يجوز للمريض التناول بنفسه ...» [1]).
وقال السيد اليزدي: «إذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصح منه» [2]).
وقد علّق السيد الحكيم على الحكم الأوّل بقوله: «لا دليل على حجّية قول الطبيب مطلقاً حتى لو ظنّ بخطئه، فضلًا عمّا لو علم بخطئه، بل الحجّية حينئذ ممتنعة، وعليه يتعيّن عليه وجوب الصوم» [3]).
وقال السيد الخوئي: «قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار، وكذلك إذا كان حاذقاً وثقة، إذا لم يكن المكلّف مطمئناً بخطئه، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين، وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب الافطار» [4]).
سابعاً- الإجازة بمعنى إعطاء الجائزة:
(انظر: جائزة)

[1] مستند الشيعة 15: 40.
[2] العروة الوثقى 3: 617.
[3] مستمسك العروة 8: 421- 422.
[4] منهاج الصالحين 1: 275- 276.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست