responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 122
الفقيه الأوّل قبله، وهذا بخلاف تصدي عدول المؤمنين حيث إنّه لمّا لم يكن بعنوان الولاية بل إنّما يتصدى لأجل احراز كون الواقعة مما لا يجوز تعطيلها، وينحصر القيام بها بالعدول، فلا مانع من دخول عدل آخر مع المتصدي، فيكون حكمهم كحكم ولاية الأب والجد حيث إنّ المعروف أنّ ولايتهما عرضية، فلكل واحد منهما الولاية في عرض الآخر [1]).
ب- إجازة القضاء:
من المسلّم في الشريعة أنّه لا بد في كون شخص قاضياً، وجواز القضاء له، ووجوب القبول منه، من دليل مثبت لمنصب القضاء له، وقد اجتمعت كلمات الأصحاب على أنّ من شرائطه إذن الإمام.
وقد ثبت بالإجماع وبالروايات المستفيضة ورود الإذن منهم عليهم السلام بالقضاء لطائفة من هذه الامّة، حيث يظهر من الأخبار إجازتهم للفقهاء وللعلماء العارفين بأحكام اللَّه في التصدّي للقضاء في زمن الغيبة وتعذّر الوصول إليهم عليهم السلام.
ومن هذه الأدلّة:
صحيحة أبي خديجة: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه» [2]، وقوله عليه السلام: «اجعلوا بينكم رجلًا (ممن) قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً» [3]، ومقبولة ابن حنظلة: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم اللَّه استخف، وعلينا ردّ، والرادّ علينا كالرادّ على اللَّه تعالى، وهو على حدّ الشرك باللَّه» [4]).
وكذلك التوقيع المروي في إكمال الدين للشيخ الصدوق وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي والاحتجاج للطبرسي عن الإمام المهدي عجّل اللَّه فرجه: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛
[1] كتاب المكاسب والبيع للنائيني 2: 339- 342.
[2] الوسائل 27: 13، ب 1 من صفات القاضي، ح 5.
[3] الوسائل 27: 139، ب 11 من صفات القاضي، ح 6.
[4] التهذيب 6: 218، ب 87 من إليه الحكم وأقسام القضاة، ح 6. الوسائل 27: 136، ب 11 من صفات القاضي، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست