responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 12
ويختلف دور الإجازة في هذه الموارد، فإنّها في مثل بيع الفضولي أو الصبي ونحوه يكون من إجازة المالك ومن يكون التصرّف له وراجعاً إليه، أو من يقوم مقامه (الولي والوكيل) وهي تحقق المقتضي والموضوع للصحة والنفوذ حيث أنّ النافذ بمقتضى الأدلّة إنّما هو عقد المالك أو ايقاعه، وبالإجازة يتحقق الانتساب، فيحصل عقد المالك أو ايقاعه.
وأمّا في مثل إجازة الزوج أو الأب أو المرتهن أو الغرماء فيكون عقد المالك أو إيقاعه متحققاً، وإنّما يشترط في نفوذه رضا الأب أو الزوج أو المرتهن أو الغريم؛ لتعلّق حقّ له في الشي‌ء، أو اشتراط رضاه فيه شرعاً، فتكون الإجازة رفعاً للمانع، أو اسقاطاً للحقّ، أو تحقيقاً للرضا المعتبر شرعاً. ومن هنا ينبغي تقسيم البحث عن الإجازة (بمعنى الانفاذ) إلى قسمين:
الأوّل: إجازة المالك ومن يقع التصرّف له، أو الاجازة المحقّقة للتصرّف، أو اجازة التصرّف الفضولي.
الثاني: إجازة من له حق، أو اشترط رضاه في تصرّف الغير.
1- حقيقة الإجازة:
لا إشكال أنّ حقيقة الإجازة ابراز الرضا والإذن بما وقع من التصرفات كالإذن بما سيقع منها. وعلى هذا الأساس تكون حقيقة الإجازة إيقاعاً ممن له ذلك كالإذن والإمضاء، فلا يتوقف على قبول طرف آخر كما في العقود، وهذا واضح.
إلّا أنّه وقع البحث عند الفقهاء في إجازة المالك ومن بحكمه (وهو القسم الأوّل من القسمين المتقدمين) فهل تكون عقداً جديداً، أو جزءاً للعقد من ايجاب أو قبول، لتكون بنفسها عقداً بالحمل الشائع، أو ايجاباً أو قبولًا، أو لا تكون كذلك، بل توجب انتساب العقد الواقع سابقاً إلى المالك ومن بحكمه؟
المشهور عند المحققين هو الثاني، قال السيد اليزدي: «هي إمضاء للعقد على حذو الإذن السابق الذي هو توكيل فيه» [1]).
وقال المحقق الإيرواني: «فإنّ الحاجة
[1] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 256.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست