responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 118
المملوك والزوجة في توقف انعقاده على الإذن من المولى أو الزوج، وألحق بعضهم كالعلامة الحلّي [1] والشهيد الأوّل [2]) الولد بهما أيضاً، فلا ينعقد نذره إلّا بإذن والده.
كما أنّ الظاهر من كلماتهم اعتبار الإذن السابق المقابل للإجازة اللاحقة. نعم كلام بعضهم كالمحقق الحلّي في الشرائع [3]) والشهيد في اللمعة [4] يفهم منه كفاية الإجازة اللاحقة في صحة نذر المملوك.
إلّا أنّ الاجازة هنا أيضاً يراد بها مطلق الرضا اللاحق لا الاجازة بالمعنى المتقدم في اجازة المالك.
ومن الفقهاء من فصّل بين الموارد الثلاثة حيث لم يعتبر إذن الوالد أو إذن الزوج في انعقاد نذر كل من الولد والزوجة- إذا لم يكن‌ منافياً لحقّه- واعتبر إذن السيد في انعقاد نذر مملوكه [5]).
وهناك من لم يعتبر إذن الزوج والمالك والوالد في نذر الزوجة أو المملوك والولد، فيصح نذرهم وإن لم يأذنوا [6]).
رابعاً- الإجازة بمعنى الإذن أو النصب:
1- الإجازة بمعنى الإذن:
قد يستعمل لفظ الإجازة ويقصد به معنى الإذن، أي منح المجاز إذناً في العمل بأمر ما.
وهذا قد يأتي في باب العقود والمعاملات، كما في باب النكاح حيث يقال مثلًا: يصح نكاح البكر مع إجازة أبيها، وكذلك ما يقال في اعتبار إجازة العمة أو الخالة في نكاح زوجها بنت أخيها أو بنت اختها.
نعم تعرض الفقهاء أيضاً لما إذا عُقد النكاح مثلًا بغير إذن من اعتبر إذنه فيه ثمّ أجازه بعده، فهل يصحّ العقد به أم لا؟
ذهب جملة من الفقهاء إلى بطلان ذلك العقد [7] بتقريب: أنّ هذا الرضا المتأخر
[1] الارشاد 2: 90.
[2] الدروس 2: 149.
[3] شرائع الإسلام 3: 185.
[4] اللمعة: 87.
[5] معتمد العروة (كتاب الحج) 1: 373- 374.
[6] المفاتيح 2: 31.
[7] الشرائع 2: 288. السرائر 2: 545. مستند الشيعة 16: 321.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست