responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 117
والثاني: إن إجازة الورثة معتبرة ولا تنفذ تصرفاته في الزائد على الثلث إلّا بها [1]).
ثمّ لا يخفى أنّ منجزات المريض إذا لم تكن تبرعاً أو محاباة كالبيع والشراء بثمن المثل فالظاهر اتفاقهم على أنّها نافذة في أكثر من الثلث بلا حاجة إلى إجازة الورثة [2]).
و- اعتبار إذن أو إجازة السيد والزوج والوالد في اليمين والنذر:
ذهب جماعة من فقهائنا إلى اعتبار إذن السيد في انعقاد يمين مملوكه، وكذا إذن الزوج في انعقاد يمين زوجته، وإذن الوالد في انعقاد يمين ولده، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد اليمين [3]).
واستظهر البعض من كلماتهم اعتبار الإذن السابق فلا تكفي الإجازة بعد اليمين [4]).
إلّا أنّ مقتضى اطلاق النصّ عدم الفرق بينهما، فإنّ المستفاد منه أنّ الأمر راجع إليهم، ولا يفرق في ذلك بين الاذن السابق أو الاجازة اللاحقة، إذ المقصود عدم استقلال الولد في يمينه، واللازم عليه مراجعة أبيه في الالتزام باليمين سواء استأذن منه أو استجاز [5]).
وقد اختار البعض الآخر عدم اشتراط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين (السيد والزوج والوالد) حلّ اليمين إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن [6]).
والظاهر من بعض كتب الأصحاب أنّ المشهور بين من تأخر عن الشيخ الطوسي [7] كون النذر كاليمين في‌
[1] المقنع: 481- 482. المبسوط 4: 46. الشرائع 2: 261. تحرير الأحكام 3: 366. المختلف 6: 413. الدروس 2: 302. المهذب البارع 2: 516. جامع المقاصد 11: 94. المسالك 4: 156- 157. جواهر الكلام 26: 64.
[2] التنقيح الرائع 2: 422. وتحرير الوسيلة 2: 20.
[3] الوسيلة: 348. الغنية: 392. كفاية الأحكام 2: 484. نهاية المرام 2: 335.
[4] المسالك 11: 207. المفاتيح 2: 41. العروة الوثقى 4: 488.
[5] معتمد العروة (كتاب الحج) 1: 367.
[6] الشرائع 3: 172. تحرير الأحكام 4: 303. القواعد 3: 268. كشف اللثام 9: 18. الدروس 2: 166. جواهر الكلام 35: 260- 262.
[7] الشرائع 3: 185. تحرير الأحكام 2: 105. القواعد 3: 284. كشف اللثام 9: 73. الروضة 3: 35- 37.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست