responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 116
الجنون مطبقاً أو أدوارياً.
إلّا أنّ البعض قد فصّل بين الجنون المطبق والأدواري، فحكم بعدم اعتبار عقده في الجنون المطبق وحال الجنون في الأدواري، أمّا في حال الافاقة فلا مانع من الالتزام بصحته مع إجازة الولي؛ إذ البطلان في المقام ليس بمعنى الغاء التأثير مطلقاً، وإنّما هو بمعنى عدم التأثير ما دام متصفاً بكونه عقد المجنون، فإذا ارتفع الوصف وانتفى المانع بالإفاقة والإجازة فلا مانع من الالتزام بصحته. قال المحقق الكركي- عند البحث في شرائط من ينوب عن امام الجماعة-: «.. ولو كان جنونه أدواراً فالظاهر جواز نيابته حال الإفاقة؛ لتحقق الأهلية حينئذ ...» [1]، وقال السيد الخوئي- عند التعليق على قول السيد اليزدي في العروة [2] بعدم بطلان المضاربة في الأدواري إن لم يكن إجماع-: «بل هو الصحيح لعدم الدليل على البطلان؛ فإنّ المستفاد من الأدلّة عدم صحة العقد الصادر من المجنون أو المغمى عليه أو المنتسب إليهما في ذلك الحال خاصة، وأمّا إذا كان المنشأ في حال الصحة هي الوكالة الدائمة والمستمرة في جميع الأزمنة فارتفاعها في بعض الأزمنة لا يستلزم ارتفاعها فيما بعد ذلك من الأزمنة الآتية أيضاً، بعد إمضاء الشارع لها، والحكم بصحتها حين صدورها» [3]).
ه- إجازة الوارث لما زاد على الثلث من الوصية ومنجّزات المريض:
مما لا خلاف فيه عند فقهائنا أنّ الوصية لو زادت على ثلث التركة فإنّ إجازة الوارث معتبرة في انفاذ الوصية بالمقدار الزائد على الثلث، ومع عدم الإجازة لا تنفذ في الزيادة، بل ادعي الإجماع عليه [4]). ومبنى الحاجة إلى الاجازة واضح، بناءً على ما هو الصحيح من عدم ملك المالك لماله بلحاظ زمان ما بعد الموت لأكثر من الثلث؛ لأنّ الوصية بالنسبة للزائد عن الثلث تكون تصرفاً في مال الغير، وهو الوارث فيكون فضولياً يحتاج نفوذه إلى اجازة الوارث. فهذه من اجازة المالك موضوعاً وحكماً.
نعم انفرد في المخالفة ما ذكر في الفقه الرضوي: «فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به» [5]).
وفي اعتبار إجازة الوارث لما زاد عن الثلث من منجزات المريض غير المعلّقة على الوفاة- تبرعاً كانت كالهبة والعتق والوقف، أو محاباة كالبيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأكثر منه- قولان:
الأوّل: أنّها غير معتبرة، وتكون تصرفاته نافذة في الزائد على الثلث، وهي من أصل المال [6]).

[1] جامع المقاصد 2: 372.
[2] العروة الوثقى 5: 254.
[3] مباني العروة (كتاب المضاربة) 1: 204- 205.
[4] جواهر الكلام 28: 281.
[5] فقه الرضا: 298.
[6] المقنعة: 671. الانتصار: 224. الغنية: 301. السرائر 3: 199. النهاية: 617. مجمع الفائدة 9: 214. الحدائق 22: 599. الرياض 9: 544- 547. المنهاج (الحكيم) 2: 235. تحرير الوسيلة 2: 109. المنهاج (الخوئي) 2: 229.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست