responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 11
4- الامضاء:
يقال: مضى في الأمر مضاءً: نفذ [1]، وأمضيت الأمر: أنفذته [2]).
ويطلق الامضاء أيضاً على التوقيع في ذيل قرار أو صك موافقة على مضمونه، وهو يساوي الإجازة [3]).
5- التقرير:
وهو سكوت من يعتبر رأيه وموافقته، وعدم ردعه عن فعل، أو قول صادر من الغير. ومصداقه في اصول الفقه سكوت المعصوم عليه السلام. فسكوت المعصوم مثلًا عن تصرف يواجهه يعتبر تقريراً منه لهذا التصرف ويدل على الإمضاء [4]).
ثالثاً- الإجازة بمعنى الانفاذ (الإجازة بعد العمل):
إذا صدر التصرف ممن ليس له حقّ التصرّف، أو ليس مستقلًاّ فيه، كالفضولي الذي يبيع مال الغير، أو العبد يتزوج بلا إذن مولاه، أو الراهن يبيع العين المرهونة بلا إذن المرتهن، ونحو ذلك، توقف صحة التصرّف الواقع منه على إجازة من له حق التصرّف، أو يعتبر إذنه فيه؛ لكي يصح ذلك التصرّف ويكون نافذاً.
فالإجازة هنا هي الإذن اللاحق بعد العمل من قِبل مَن يعتبر إذنه، فتكون إنفاذاً للتصرف الواقع سابقاً.
وقد وقع البحث عند الفقهاء في صحّة ذلك وعدمه، بمعنى صحّة الإنفاذ في جميع هذه الموارد، وتأثيره بمعنى ترتب الأثر عليه، كما لو أذن قبل صدور التصرف، أو عدم صحته، أو صحته في بعض الموارد دون بعض، وقد بحثوا عن ذلك في أبواب مختلفة أهمها:
المعاملة الفضولية (بيع الفضولي)، ومعاملات الصبي والعبد والمجنون وغيرهم ممن لا أهلية له في التصرّف، ونكاح الباكر بدون إذن الأب، وبعض تصرفات الزوجة بدون إذن زوجها، وبيع الراهن بدون إذن المرتهن والمفلّس بدون إذن الغرماء، ونحو ذلك ممن ليس مستقلًا بالتصرّف؛ لتعلّق حق الغير، أو اشتراط رضاه فيه شرعاً.

[1] الصحاح للجوهري 6: 2493.
[2] لسان العرب 13: 130.
[3] معجم لغة الفقهاء: 89.
[4] انظر: المعالم الجديدة في الاصول: 32.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست