responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 108
العقود إمّا الإجماع أو العقل أو آية التجارة عن تراض، أو الروايات الدالّة على حرمة التصرف في مال المسلم بدون إذنه ورضاه، أو حديث الرفع ولكن لا دلالة في شي‌ء منها على ما يرومه المستدل، أمّا الإجماع والعقل فلأنّهما من الأدلّة اللبية والقدر المتيقن منها هو اعتبار مطلق الرضا في صحة العقد أعم من المقارن أو اللّاحق، أمّا الآية المباركة أو الروايات (الدالّة على حرمة أكل مال المسلم من دون رضاه) فهي تدل على توقف حلّية المال ونقله إلى الغير على تحقق الرضا من المالك، ومن الظاهر أنّا نلتزم بذلك حيث لا نحكم بالحلّية إلّا بعد الرضا وطيب النفس، غاية الأمر نحن لا نخصص الرضا بالرضا المقارن، بل نعممه إلى اللّاحق.
وأمّا حديث الرفع فلا يدل إلّا على عدم ترتب الأثر على بيع المكرَه- مثلًا- ما دام الإكراه، فاذا ارتفع الإكراه وتبدل بالرضا لم يكن مانع من التمسك بالعمومات الدالّة على صحّة العقود [1]).
وذكر بعض الفقهاء بأنّ مسألة تصحيح بيع المكره برضاه المتعقّب بعد زوال الاكراه، إن لم تكن إجماعية فللنظر فيها مجال [2]).
ج- كفاية رضا الصبي بعد بلوغه أو السفيه بعد رشده بما عقداه حال الصبا أو السفه:
تعرّض الفقهاء لحكم عقد الصبي أو السفيه في موارد كثيرة عند التعرّض لصفات المتعاقدين، والمشهور في الأوّل عدم صحة تصرفاته بحيث لا يجدي فيها الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة [3]).
واختار بعض المتأخّرين القول بصحة تصرفاته مع الإذن أو الإجازة- بناء على عدم كونه مسلوب العبارة- فإجازة الولي أو إجازة الصبي بعد ارتفاع اليتم وبلوغه تصحّح ذلك التصرف أو العقد [4]).
أمّا بالنسبة للسفيه فقد ذهب بعض‌
[1] مصباح الفقاهة 3: 331- 334.
[2] جامع المقاصد 4: 62. الرياض 8: 117. جواهر الكلام 22: 267.
[3] المبسوط 2: 282. الشرائع 2: 14. القواعد 2: 17. المسالك 3: 155. كشف اللثام 7: 52. جامع الشتات 2: 252. المكاسب 3: 280. جواهر الكلام 22: 360.
[4] مصباح الفقاهة 4: 250- 251.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست