responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 106
وذكر السيد الخوئي بأنّ المتيقّن من مورد الروايات هي الصورة الاولى بعد ما كان الكلام في البيع الشخصي دون الكلّي.
وهذه الصورة هي التي ذكرها العلّامة الحلّي نافياً للخلاف في فسادها، قال:
«لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلّمها، وبه قال الشافعي وأحمد. ولا نعلم فيه خلافاً» [1]، وعلّل المنع باشتمالها على الغرر، وعدم قدرة البائع على التسليم [2]).
ولذا حكم الشيخ الأنصاري بصحة الصورتين الأخيرتين في موردها بدعوى انصرافها إلى عدم وقوع ذلك البيع للبائع وليس لها تعرّض إلى جهة إجازة المالك، قال: «... فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة، فاتفقت الإجازة من المالك أو البائع بعد تملّكه، لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق. ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفاً على تملك البائع دون إجازته، فظاهر عبارة الدروس أنّه من البيع المنهي عنه في الأخبار ... لكن الإنصاف ظهورها في الصورة الاولى» [3]).
وردّه السيد الخوئي حيث قال: «إنّ المتيقّن من موردها وإن كان ذلك، وكذلك هو مورد تعليل العلّامة إلّا أنّ إطلاقها يشمل الصورتين الأخيرتين، فلا وجه لدعوى الانصراف عنهما، فإنّ مقتضى التعليل في قوله عليه السلام في رواية ابن مسلم «وليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» وكذلك مقتضى الاطلاق في قوله عليه السلام: «أ ليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ» في رواية خالد، وكذلك قوله عليه السلام:
«لا توجبها قبل أن تستوجبها» وغيرها من الروايات ظاهرة في بطلان البيع لنفسه بجميع أقسامه سواء كان منجّزاً أو معلقاً تعليقاً من جهة البيع أو من جهة اللزوم» [4]).
ب- كفاية رضا المالك في تصحيح بيع المكره بعد زوال الاكراه:
المشهور بين الفقهاء أنّ المالك الذي صدر منه بيع حال الإكراه يمكن تصحيح‌
[1] التذكرة 10: 16.
[2] مصباح الفقاهة 4: 282.
[3] المكاسب 3: 455.
[4] مصباح الفقاهة 4: 282.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست