responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 10
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإذن:
يقال: أذن له في الشي‌ء إذناً:
أباحه له [1]).
والإذن هو الرخصة في الفعل قبل ايقاعه، والإجازة الرخصة في الفعل بعد ايقاعه، وهو بمعنى الرضا بما وقع [2]).
2- الرضا:
يقال: رضيت الشي‌ء ورضيت به رضاً: اخترته. والرضا خلاف السخط [3]).
والرضا من الامور الباطنية القلبية التي لا بدّ لها من كاشف ومبرز، وهو تارة الإذن، واخرى الوكالة، وثالثة الإجازة، والمعتبر في العقد الرضا المبرز باحدى هذه الطرق ممن له العقد، أو بالتصرف الخارجي أو الاعتباري الكاشف عن ارتضائه له وإجازته.
قال المحقق النائيني: «الاستناد والتنفيذ من الامور الإنشائية، ويكونان كسائر الايقاعات لا بد من ايجادهما إمّا باللفظ أو بالفعل، فلا الكراهة الباطنية ردّ، ولا الرضا الباطني إجازة، بل كلّ منهما يحتاج إلى كاشف» [4]).
وقال السيد الحكيم: «ليس الفرق بين الرضا والإجازة من قبيل الفرق بين الطريق وذي الطريق كي تكون الإجازة من قبيل إظهار الرضا والدليل عليه» [5]).
3- الوكالة:
الوَكالة والوِكالة اسم مصدر من التوكيل، ووكيل الرجل الذي يقوم بأمره [6]، وفي الفقه: استنابة في التصرّف [7]).
وقد أفاد السيد الحكيم بأنّ الإذن والوكالة هما التزام بالعقد اللاحق، وأمّا الإجازة مرجعها إلى الالتزام بالعقد الواقع [8]).
وقال المحقق الاصفهاني: «التوكيل لا معنى له إلّا بالاضافة إلى عمل متأخر، ولا يعقل التوكيل بالإضافة إلى المتقدم» [9]).

[1] لسان العرب 1: 105.
[2] الفروق اللغوية: 33.
[3] المصباح المنير: 229.
[4] منية الطالب 2: 3.
[5] نهج الفقاهة: 209.
[6] لسان العرب 15: 388.
[7] الروضة 4: 367.
(

[8] نهج الفقاهة: 209.
[9] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 2: 124.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست