responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 56
مقتضى العقد لزوم التسليم من المتعاقدين على الفور، إلّا انّه لو تأخّر التسليم فالمعقود عليه يكون على ما هو عليه [1]).
قال السيد اليزدي: «لو أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي» [2]، لكنه أنكره في موضع آخر [3]).
هذا، وقد حاول البعض رفع التهافت بأنّ ما اعترفوا به هناك إنّما هو التعجيل العرفي، وأمّا الذي أنكره فإنّما هو التعجيل الحقيقي [4]).
وكيف كان، فقد أنكر أكثر المحققين انصراف الإطلاق في المنفعة المقدّرة بالعمل إلى المتصل بالعقد، ومن هنا حكموا في الأجير المشترك بعدم استحقاق أحد من المستأجرين عليه منفعة زمانٍ بعينه؛ إذ غاية ما ينبغي تسليمه وجوب الإتيان به عند المطالبة كما في الدين [5]، وعدم جواز التأخير بحيث لا يعدّ مهملًا ومضيّعاً [6]).
الشرط الرابع: عدم اشتراط ما ينافي مقتضى العقد:
ومن شرائط صحة عقد الإجارة عدم تقيد الصيغة بشرطٍ ينافي ما شرّع العقد لأجله كجواز الانتفاع وملكية العوضين، وقد ذكر الفقهاء الشروط التي وقع الكلام في مخالفتها لمقتضى العقد، وهي:
1- شرط عدم الاجرة:
إنّ لشرط عدم دفع الاجرة فرضين، فتارة يشترط عدم الاجرة من دون تقييد للعقد بصورة التخلّف عمّا وقع عليه العقد، واخرى يفرض تقييد عدم الاجرة بصورة التخلّف عمّا اشترط في العقد أو عن المعقود عليه.
والفرض الأوّل:
هو الشرط المنافي لحقيقة الإجارة [7]؛ لاستحالة تحققها بلا اجرة، بل لا يمكن تصوّر القصد الجدي فيها بهذا النحو مع الالتفات إلى حقيقتها [8]، وحينئذٍ ففساد الإجارة مع اشتراط عدم الاجرة إمّا يستند إلى التناقض‌
[1] المبسوط 3: 231.
[2] العروة الوثقى 5: 15، م 5.
[3] العروة الوثقى 5: 87، م 5.
[4] مستند العروة (الإجارة): 309.
[5] مجمع الفائدة 10: 28، العروة الوثقى 5: 14- 15، تعليقة الخوئي، الگلبايگاني.
[6] مجمع الفائدة 10: 29.
[7] المسالك 5: 184. مجمع الفائدة 10: 49. كفاية الأحكام 1: 655.
[8] بحوث في الفقه (الإجارة): 71، 101.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست