responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 403
2- إباق العبد وهروب الدابة:
إذا استأجر دابة فهربت فإن كانت العين المستأجرة كلّية كان على المستأجر إبدالها بغيرها؛ لعدم انحصار حق المستأجر في تلك العين.
أمّا إذا كانت العين شخصية لم تنفسخ الإجارة بمجرد الإباق والهروب، بل ذهب جمع من الفقهاء [1] إلى ثبوت الخيار للمستأجر؛ لتعذّر تسليم المنفعة في الأثناء، فإن فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ انفسخت الإجارة بمضي المدة يوماً فيوماً، بمعنى سقوط الاجرة بمقدار تلك الأيّام.
ولو رجع قبل الانقضاء انفسخ فيما مضى حال الإباق ولا ينفسخ في الباقي [2])، وإن انقضت المدة حال الإباق والهروب انفسخت الإجارة؛ لفوات المعقود عليه [3]) أو لتعذّر استيفاء المنفعة المعقود عليها [4]).
هذا، ولكن ذكر السيد اليزدي في موضع [5] بأنّ مقتضى القاعدة هو عدم جواز الفسخ بمجرد الإباق والهروب بعد الإقباض، إلّا إذا كان ذلك عادة للعبد والدابة فيكون للمستأجر الخيار لوجود العيب.
الرابع- الانفساخ بتعذّر عمل الأجير:
1- تعذّر العمل تكويناً:
إذا تعذّر العمل بعد عقد الإجارة إمّا لظهور عدم قدرته على ذلك العمل خارجاً كما إذا مرض فلم يتمكّن من العمل في المدة المقرّرة وكانت الإجارة بقيد المباشرة، أو لظهور عدم قابلية المحل للعمل كما إذا ظهر عدم صلاحية الأرض لحفر البئر فيه مثلًا، أو زوال المرض الذي استؤجر الطبيب على علاجه كما إذا زال ألم الضرس مثلًا قبل العمل فالمشهور هو الحكم بانفساخ الإجارة في هذه الموارد لانكشاف عدم المقدورية والمملوكية للعمل المتعلّق للإجارة.
وقد ذكر السيد اليزدي ضابطة كلية في المسألة فقال: «ولا يبعد أن يقال: إنّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل‌
[1] المبسوط 3: 232. جواهر الفقه: 132. إصباح الشيعة: 278. التحرير 3: 96- 97، 125. العروة الوثقى 5: 91، م 9، تعليقة النائيني، الشيرازي، الخوئي.
[2] التحرير 3: 126.
[3] التذكرة 2: 232 (حجرية).
[4] السرائر 2: 458. المهذب 1: 472.
[5] سؤال وجواب (فارسي): 315- 316.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست