فسخ العقد واسترجاع الاجرة المسمّاة [1]).
أمّا إذا كان متعلّق الإجارة هو العمل في ذمة الأجير من دون أن يشترط عليه المباشرة فإنّ الإجارة لا تنفسخ بموته بل تستوفى من تركته، بأن يستأجر منها شخص آخر للقيام بذلك العمل [2]).
وصرّح العلّامة في مسألة موت المرضعة إخراج قيمة الإرضاع من التركة ودفعها إلى المستأجر [3]).
واورد عليه بأنّه مع التمكّن من دفع نفس العمل- الذي اشتغلت به الذمة- باستئجار الغير كيف يصح الانتقال إلى القيمة التي هي البدل؟! فلا بدّ من استئجار شخص لذلك، إلّا أن يتراضيا على شيء بإقالة ونحوها. نعم، لو فرض انحصار الأجير به ولم يوجد غيره اتجه الانفساخ حينئذٍ [4]).
إلّا أنّ هذا الإيراد لا وجه له إذا كانت الإجارة على عمل الرضاع في الخارج لا في الذمة، وإلّا اتجه القول بالبطلان- إذا كان مضيّقاً- أو الانفساخ أو ضمان قيمة الارضاع إذا كان موسّعاً وأخّرته المرضعة باختيارها، على القولين في ترك العمل.
موت المستأجر: تارة يقع مباشرة المستأجر مورداً ومحلًّا للإجارة بأن تكون المنفعة مقيّدة باستيفائه بنحو القيدية. واخرى تكون مباشرة المستأجر في استيفاء المنفعة على نحو الاشتراط. وثالثة: يكون العقد مطلقاً من هذه الناحية ويكون المستأجر مالكاً للمنفعة على المؤجر بلا قيد، فهذه ثلاثة أقسام:
أمّا القسم الأوّل:
فإنّها تنفسخ بموته عند أكثر الفقهاء [5]؛ لكشفه عن عدم مملوكية هذه المنفعة من الأوّل بعد أن كانت ممنوعة التحقق خارجاً فهو من البطلان لا الانفساخ، ولعلّ التعبير به مسامحة [6]). [1] مستند العروة (الإجارة): 134- 136. [2] المسالك 5: 210. جواهر الكلام 27: 299. العروة الوثقى 5: 30. [3] القواعد 2: 292. [4] جواهر الكلام 27: 299. مستند العروة (الإجارة): 369. [5] انظر: الغنية: 287. المسالك 5: 175. مجمع الفائدة 10: 66. الرياض 9: 197. العروة الوثقى 5: 30. [6] مستند العروة (الإجارة): 137.