responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 195
قال العلّامة: «إذا تعاقدا وشرطا تأجيل الاجرة صحّ الشرط إجماعاً» [1]).
نعم، يشترط معلومية الأجل وكونه مضبوطاً لا يتحمل الزيادة والنقصان، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجل لجميع الاجرة كشهر وبين كونه نجوماً معيّنة [2]، كما لا فرق بين إجارة العين المعيّنة أو الإجارة الواقعة على ما في الذمة بلا خلاف [3]).
وقد تقدم الكلام في اشتراط معلومية المنفعة عن مانعية الجهالة وفساد الإجارة باشتراط شي‌ء مجهول من حيث سرايته إلى الإجارة وعدم فساده مما ينفع في المقام.
(انظر: شرائط المنفعة، المعلومية)
زمان حق المطالبة بالاجرة أو المنفعة:
تقدم فيما سبق أنّ استحقاق الاجرة أو المنفعة بمعنى انتقال ملكيتهما إلى كلّ من المتعاقدين إنّما يحصل بالعقد، ويجب تسليمهما على كلّ منهما إلى الآخر، والكلام هنا في توقّف المطالبة من كلّ منهما على تسليم ما في يده.
ذهب قدماء الأصحاب إلى عدم وجوب تسليم الاجرة إلّا بعد تسليم العين، كما قال الشيخ: «إنّما يستحق الاجرة إذا تسلّم العين» [4]).
ويظهر من العلّامة الإجماع عليه [5]، ونفى في الرياض الخلاف عنه قال:
«لا فرق بين ملكية الاجرة والمنفعة إلّا من حيث إنّ تسليم الاجرة يتوقّف على تمام العمل أو دفع العين المستأجرة، ولا كذلك المنفعة، فانّه يجب تسليمها مع المطالبة بتسليم العمل أو العين التي وقع عليها الإجارة» [6]). ولذا قال السيد العاملي: «إن تمّ إجماع التذكرة ونزّلنا بقية العبارات عليه وقلنا: إنّ ذلك منهم في مقابلة العامة القائلين بأنّها لا تلزمه عاجلًا كانوا مطبقين على وجوب تقديم تسليم العين» [7]).

[1] التذكرة 2: 294 (حجرية).
[2] المقنعة: 640. المهذب 1: 472. الكافي في الفقه: 349. الوسيلة: 269. الارشاد 1: 424. المفاتيح 3: 111. مفتاح الكرامة 7: 114.
[3] المسالك 5: 180، حيث قال: «لعدم المانع عندنا». الرياض 9: 204.
[4] المبسوط 3: 222، 230.
[5] التذكرة 2: 292 (حجرية).
[6] الرياض 9: 211.
[7] مفتاح الكرامة 7: 115.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست