responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 118
مستقر، وإنّما يستقر بالاستيفاء بلا خلاف ولا إشكال، أو بما هو في حكمه» [1]).
وصرّح السيد اليزدي بأنّه: «يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقّف على شي‌ء كما هو مقتضى سببية العقود، كما أنّ المؤجر يملك الاجرة ملكية متزلزلة به كذلك ... وتستقر ملكية الاجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه» [2]). ووافقه عليه بعض المحشّين أيضاً.
واعترض عليه بأنّ الملكية هنا مستقرة لا تزلزل فيها [3]؛ لأنّ المراد من التزلزل والاستقرار الأحكام التبعية إن كان استحقاق طلب الاجرة وتسليمها ازاء العمل وتزلزلها حال امتناع المتعامل الآخر عن التسليم، فهذا مضافاً إلى عدم كونه تزلزلًا في الملكية الحاصلة لا يختص بالاجرة- أي العوض- بل هو ثابت في المعوّض أيضاً الذي هو هنا المنفعة والعمل، فإنّ المطالبة بهما لا تجوز إلّا مع تسليم الاجرة؛ لأنّ الملاك في توقّف استحقاق المطالبة على التسليم في كلٍ من العوضين على حدٍّ سواء.
وإن كان المراد تزلزل ملكية الاجرة وقبولها للفسخ أو الرجوع ما لم تستوف المنفعة أو العمل، فهذا لا يختص بالاجرة بل جارٍ في طرف المنفعة أيضاً، قال السيد الخوئي: «قد يطلق [التزلزل‌] في العقود اللازمة لأجل عروض ما يمنع عن اللزوم، وحينئذٍ فقد يفرض أنّ حدوث المانع عن الاستيفاء كاشف عن بطلان الإجارة من الأوّل، كما لو حدث المانع بعد العقد وقبل أن يستوفي المستأجر المنفعة، أو قبل أن يتصدى الأجير للعمل ...
ونتيجته عدم ملكية المؤجر للُاجرة ولا المستأجر للمنفعة ... واخرى يفرض حدوثه في الأثناء ... فإنّ الإجارة تنفسخ لا محالة بلحاظ هذه المدة ...
وأمّا بلحاظ المدة الماضية فبطبيعة الحال يثبت للمستأجر خيار التبعّض، فإذا فسخ العقد رجع كلّ من العوضين إلى صاحبه ... فالنتيجة أنّ استقرار الاجرة بالنسبة إلى هذا المقدار مشروط بعدم حدوث موجب للفسخ فيما بعد، وإلّا فلا استقرار للملكية، بلا فرق في ذلك بين الاجرة والمنفعة [فإنّ كلاهما متزلزل من هذه الجهة]» [4]).
وسنوافيك ببعض ما يرتبط بالمقام عند البحث عن الأحكام التبعية للإجارة.
ج- فروع تتعلّق بالحكم الأصلي:
الأوّل: صحّة بيع العين المستأجرة:
بعد أن كان مقتضى الإجارة وحكمها الأصلي تمليك المنفعة لا العين فيمكن اجتماعها مع البيع في مال واحد وعليه دعوى الإجماع من غير واحد من الفقهاء [5]؛ لأنّ البيع تمليك للعين والرقبة، وهو يجتمع مع تملّك المنفعة بالإجارة
[1] جواهر الكلام 27: 273.
[2] العروة الوثقى 5: 36- 37. مستمسك العروة 12: 45.
[3] العروة الوثقى 5: 37، تعليقة العراقي، حيث قال: «في كلّ مورد يملك المستأجر المنفعة أو العمل واقعاً كانت ملكية المؤجر لمال الإجارة ملكية مستقرة بلا تزلزل فيها». وظاهر تحرير الوسيلة 1: 529، م 15.
[4] مستند العروة (الإجارة): 164- 165.
[5] انظر: المبسوط 3: 239. الغنية: 288. التذكرة 2: 328 (حجرية). الرياض 9: 193، حيث قال: «لا خلاف».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست