responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 69
الأوّل وأنّه لا إشعار في غير الإبل [1]، فيما ذهب فقهاء أهل السنّة إلى جواز إشعار البقر، واشترط بعضهم ما إذا كان ذا سنام [2]. (انظر: حجّ)
9- عدم الإسهام للابل من الغنيمة:
اتّفق فقهاؤنا على أنّ الغازي في غير الخيل من الإبل والبغال والحمير لا يسهم له بأكثر من سهم واحد، بلا فرق بين أن تقوم الإبل مقام الخيل أو تزيد في العمل [3]. وهذا بخلاف العامّة الذين يسهمون للبعير أيضاً [4]. (انظر: غنيمة)
10- نحر الإبل في الكفّارات:
ورد في بعض خصال الكفّارات في الحجّ والعمرة نحر الإبل حيث تلزم البدنة في عشرة أشياء في الحجّ إذا فعلها الحاجّ [5]. (انظر: كفارة)
1111- حلّية أبوال الإبل:
لا بأس بشرب أبوال الإبل والاستشفاء بها عند الضرورة [6]. وقال في السرائر بجوازه، سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة [7]. (انظر: أطعمة وأشربة)
12- حلّية لحم الإبل:
وممّا لا خلاف فيه بين المسلمين حلّية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل، كما في الجواهر [8]. وفي الحديث: «لا يأكل لحم الجزور إلّا مؤمن» [9]. وفي الدروس نقل عن الحلبي القول بكراهة لحم الإبل [10].
هذا، وقد أشار بعض الفقهاء إلى عدم انتقاض الوضوء بأكل لحمها ولا بشرب لبنها [11]. (انظر: أطعمة وأشربة)
13- تذكية الإبل:
1- اختصاص تذكية الإبل بالنحر [12].
2- استحباب كونها قائمة حال النحر
[1] التحرير 1: 634.
[2] المجموع 8: 360.
[3] انظر: الرياض 4: 664. جواهر الكلام 21: 204.
[4] المغني (لابن قدامة) 10: 448.
[5] الوسيلة: 166.
[6] النهاية: 364، 590.
[7] السرائر 2: 219.
[8] جواهر الكلام 36: 264.
[9] البحار 66: 76.
[10] الدروس 3: 5.
[11] نهاية الإحكام 1: 70.
[12] جواهر الكلام 36: 116.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست