responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 68
4- إنّ الفروض في الزكاة مختلفة حسب النصب فقد يتّفق لصاحب المال عدم وجود الفرض في إبله، فمن وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر؛ للنص، ولا جبر وهو بذل ما به التفاوت بين القيمتين. ومن وجبت عليه سنّ وليست عنده وعنده أعلى منها بسنّ فيمكنه أن يعطي البدل مع الجبر.
وقد حدّد الجبر في فروض الزكاة لكلّ درجة بين الفرضين بشاتين أو عشرين درهماً، ففي كتاب علي عليه السلام: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنّه تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً» [1]، هذا فيما لو كان التفاوت بدرجة.
ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي، ورجع في التفاوت إلى قيمة السوق [2].
إلّا أنّ ظاهر كلام الشيخ الطوسي في المبسوط تضاعف الجبران [3]. (انظر: زكاة)
6- وسم إبل الصدقة:
يستحبّ أن توسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه وحدّد في الإبل باصول أفخاذها كما روي أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسم الإبل في أفخاذها [4]، كما يستحبّ أن يكتب على الميسم- وهو المِكواة- ما اخذت له زكاة أو صدقة أو جزية.
قال العلّامة الحلّي: «ولو كتب عليها «للَّه» كان أبرك وأولى» [5].
(انظر: زكاة)
7- جعل الإبل هدياً:
أفضل الهدي البدن [6]، وأفضل الهدي من البدن الإناث كما صرّح به غير واحد [7]، وإن أوهمت عبارة الشيخ الطوسي: الوجوب [8]. ولا يجزي من الإبل إلّا الثنيّ- وهو الذي دخل في السادسة- بلا خلاف [9]. (انظر: هدي)
8- اختصاص الابل بالإشعار:
يتميّز حجّ القران بسياق الهدي، والقارن بالخيار [10] إن شاء عقد إحرامه بالتلبية وإن شاء بالاشعار [11] أو التقليد [12] ليعرف الهدي أنّه صدقة، والتقليد مسنون في الإبل والبقر والغنم [13].
وقد وقع خلاف بين الخاصّة والعامّة في اختصاص الإبل بالاشعار دون غيرها وعدمه؟ ففقهاء أهل البيت عليهم السلام اختاروا
[1] الوسائل 9: 128، ب 13 من زكاة الأنعام، ح 2.
[2] الشرائع 1: 146- 147. المدارك 5: 85.
[3] المبسوط 1: 194.
[4] الشرائع 1: 166. المنتهى 1: 515 (حجرية). المدارك 5: 285- 286. جواهر الكلام 15: 456.
[5] التذكرة 5: 321.
[6] النهاية: 257.
[7] الشرائع 1: 261. جواهر الكلام 19: 154.
[8] النهاية: 257. الاقتصاد: 455.
[9] الشرائع 1: 260. جواهر الكلام 19: 136.
[10] انظر: الشرائع 1: 239، 245.
[11] الإشعار هو: شق صفحة سنام الابل من الجانب الأيمن وتلطيخها بالدم. التحرير 1: 634.
[12] التقليد هو: جعل نعل قد صلّى فيه في رقبة الهدي. التحرير 1: 634.
[13] التحرير 1: 634.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست