responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 63
كما نفى اللَّه أيضاً ما كان شائعاً في الجاهلية من الاحكام في قوله تعالى:
«ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ* وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‌ عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ* قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...» [1].
رابعاً- أسنان الإبل:
1- الحوار:
أوّل ما تطرحه امّه إلى تمام السنة حُوار [2].
2- الفصيل:
ولد الناقة إذا استكمل سنة [3]، سمّي بذلك لأنّه يُفْصَل عن امّه [4].
3- ابن وبنت المخاض:
فإذا دخل في الثانية؛ سمّي ابن مخاض- والانثى بنت مخاض- لأنّ امّه قد حملت عليه [5].
4- ابن وبنت اللبون:
فإذا دخل في الثالثة سمّي ابن لبون- والانثى بنت لبون- لأنّ امّه قد وضعت فصار لها لبن [6].
5- الحِقّ والحِقّة:
والجمع حقاق، وهو ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة، سمّي بذلك لأنّه استحقّ أن يحمل عليه [7].
وفي الكنز اللغوي: «فإذا استحقّت امّه حملًا آخر بعد الأوّل فهو حِقّ» [8].
6- الجذَع والجَذَعَة:
فإذا دخل في الخامسة يسمّى جَذَعاً والانثى جَذَعَة [9].
7- البكر والبكرة:
وجمعها بكارة.
قال‌ الأزهري: «البكر: ابن المخاض‌
[1] الأنعام: 143- 145.
[2] مجمع البحرين 1: 472. الفقيه 2: 25.
[3] فقه اللغة: 128. المخصص 2 (السفر السابع): 20- 21.
[4] المصباح المنير: 474.
[5] فقه اللغة: 128. مجمع البحرين 1: 472. الفقيه 2: 25.
[6] المخصص 2 (السفر السابع): 21. مجمع البحرين 1: 472. الفقيه 2: 25.
[7] المخصص 2 (السفر السابع): 21. مجمع البحرين 1: 435، 472. الفقيه 2: 25.
[8] الكنز اللغوي: 76.
[9] المخصص 2 (السفر السابع): 22. مجمع البحرين 1: 472. الفقيه 2: 25.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست