responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 55
له إبقاء آية من السورة ثمّ يذكر اللَّه ويسبِّحه ويكبّر ويهلّل حتى يفرغ فيتمّ السورة ويركع [1].
(انظر: صلاة الجماعة)
الخامس- موارد يستباح فيها الإبقاء:
لا ريب في أنّ الإبقاء إذا لوحظ بحسب ما يضاف إليه وأنّ الأصل فيه كما في غيره من الأفعال هو الإباحة فموارد ما يستباح إبقاؤه أكثر من أن تعدّ وتحصى، لذلك فسنقتصر هنا على الإشارة إلى ما يكون إبقاؤه استثناء لما هو بعمومه محكوم بالحرمة أو يتوقّع كونه محرّماً، فمن ذلك:
1- يجوز إبقاء الخمر للتخليل [2].
(انظر: خمر)
2- لو كان خصم المحبوس غائباً ففيه وجوه: أحدها: إبقاؤه في الحبس مع الكتابة إلى خصمه [3].
(انظر: قضاء)
3- يجوز للحاكم المصالحة على إبقاء الكنائس [4].
(انظر: أهل الذمّة)
4- يجوز للوليّ أن يرهن أموال الطفل إذا كان استبقاؤها أعود [5].
(انظر: رهن)
5- في البيع يجوز إبقاء المبيع أو الثمن عنده وعدم تسليمه للآخر قبل تسليم الآخر له، وكذلك في سائر المعاوضات، ولو تلف المبيع قبل التسليم فهو من مال بائعه، أي ينفسخ البيع، وفي تعميم ذلك إلى تلف الثمن قبل التسليم فضلًا عن سائر المعاوضات خلاف عند الفقهاء [6].
(انظر: بيع)

[1] جواهر الكلام 13: 199.
[2] الشرائع 1: 321.
[3] جواهر الكلام 40: 75.
[4] القواعد 1: 514.
[5] الشرائع 2: 78.
[6] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 261- 265، 270- 272، 278- 280.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست