responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 54
الحيوان أنّه يجب إبقاء شي‌ء من العسل في كوارة النحل- لو احتاجت إليه- بمقدار ما يكفيها عادة [1] ومثله إبقاء شي‌ء من الحليب في الضرع لاستفادة وليد الحيوان منه [2].
(انظر: نفقة الحيوان)
4- يجب بذل المال لإبقاء الآدمي، وكذا لإبقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكاً للغير [3].
(انظر: تلف)
5- إذا استأجر أرضاً مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدّة غالباً وجب على المالك إبقاؤه عند المستأجر لدى بعض الفقهاء [4].
(انظر: إجارة)
6- من أمسك شخصاً ليقتله الآخر فقتله، حكم عليه بالإبقاء في السجن حتى يموت [5].
ومثله من أمر غيره بالقتل فقتل فانّه يقتل القاتل ويحبس الآمر أبداً حتى يموت [6].
وكذا من خلص القاتل من يد ولي المقتول أو سرق بعد قطع يده ورجله في سرقتين قبلها عند بعض الفقهاء [7].
وكذا المرأة المرتدّة تحبس حتى تتوب أو تموت [8].
وروي عن علي بن الحسين عليه السلام فيمن وقع على اخته انّه يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلّد في السجن حتى يموت [9].
(انظر: حبس)
الرابع- موارد يستحب فيها الإبقاء:
لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام حيث تجب عليه القراءة أو تجوز استحبّ‌
[1] المسالك 8: 503.
[2] القواعد 3: 118. كشف اللثام 7: 613.
[3] المسالك 12: 120.
[4] الشرائع 2: 152.
[5] الرياض 10: 238. جواهر الكلام 42: 46. تحرير الوسيلة 2: 463، م 33.
[6] كشف الرموز 2: 594. الروضة 10: 27. جواهر الكلام 42: 48. مباني تكملة المنهاج 2: 13.
[7] الكافي في الفقه: 395. جواهر الكلام 41: 533- 534. مباني تكملة المنهاج 2: 126.
[8] جواهر الكلام 30: 48. مباني تكملة المنهاج 1: 334.
[9] ارشاد السائل: 178- 180.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست