responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 53
مادة للفساد كهياكل العبادة المحرمة من الأصنام والصلبان وغيرها وآلات القمار واللهو والدراهم المغشوشة ونحو ذلك.
(انظر: إتلاف)
2- يحرم إبقاء المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام [1]؛ فقد روى الصادق عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «لا تدَعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتى ينزل فيدفن» [2].
(انظر: صلب)
3- في الغصب كما يحرم الدخول في ملك الغير أو أخذ ماله كذلك يحرم البقاء فيه وإبقاء ماله عنده، ولو صلّى فيما كان مغصوباً من الغير أو توضأ به مما يشترط فيه عدم الغصبية فيما يتوقف عليه الفعل كان ما أتى به باطلًا مطلقاً أو مع العلم بالحرمة [3].
(انظر: غصب)
الثاني- موارد يكره فيها الإبقاء:
1- يكره إبقاء الميّت وحده [4].
(انظر: تجهيز الميت)
2- ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ حكم كراهة احتكار الطعام أو حرمته مشروط بأن يبقيه طلباً للزيادة في الثمن، وحدّه بعض بثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص [5].
(انظر: احتكار)
الثالث- موارد يجب فيها الإبقاء:
1- لزوم إبقاء الوصيّ لو قبل الوصيّة وكان ثقةً وقادراً على إنفاذها [6].
(انظر: وصيّة)
2- لو باع الاصول [/ الأشجار] بعد انعقاد الثمرة لم تدخل الثمرة في المبيع إلّا مع الشرط، ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها [7].
(انظر: بيع)
3- ذكر بعض الفقهاء في فصل نفقة
[1] الشرائع 4: 182. كشف اللثام 10: 643- 644.
[2] الوسائل 28: 319، ب 5 من حدّ المحارب، ح 2.
[3] الشرائع 1: 71. كشف اللثام 3: 273- 277. جامع المدارك 1: 290. تحرير الوسيلة 1: 133، م 1.
[4] مستند الشيعة 3: 83. جواهر الكلام 4: 29.
[5] الشرائع 2: 21.
[6] الوسيلة: 373.
[7] الشرائع 2: 53.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست