responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 475
الإرث، وأسهم الدائنين من الباقي إن كان مديناً وضاقت التركة عن سداد ديونه. فلذا اختلف الفقهاء في أنّ ما يجب أن يخرج من أصل التركة خصوص الكفن الواجب، أو هو ومطلق الزيادة المندوب إليها- في عدد القطع كالحبرة والعمامة مثلًا، أو أطوالها كالزيادة في طول اللفّافة متراً أو مترين، أو في نوعيّتها كاختيار الجيّد من الأكفان- أو هو وخصوص الزيادة النوعيّة، أو ما يناسب شأن الميّت، أو ما لا يلحق الضرر بالورثة والدائنين أو ما يختاره الولي أو ما يوصي الميّت به وغير ذلك [1]. (انظر: تكفين)
2- إجادة الحذاء:
صرّح باستحبابه بعض الفقهاء [2] واستدلّوا عليه ببعض الروايات:
منها: صحيحة مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال: «من اتّخذ نعلًا فليستجدها» [3].
وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مثله [4].
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: استجادة الحذاء وقاية للبدن، وعون على الصلاة والطهور» [5].
وفي رواية الحسين بن أبي غندر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:
«جوّدوا الحذو؛ فإنّه مكيدة للعدوّ، وزيادة في ضوء البصر» [6]. (انظر: ملابس)
3- إجادة الثياب:
احتمل بعض الفقهاء دخوله في التجمّل الممدوح [7]. (انظر: لباس)
4- إجادة العبادة:
المعروف بين فقهائنا أنّ امتثال الواجب لا يتكرّر ولا يتجدّد؛ لسقوط الأمر به بالامتثال الأوّل، فيبقى الثاني بلا أمرٍ، لكن بعض الفقهاء استثنى الإعادة بقصد الإجادة [8]. (انظر: صلاة)

[1] انظر: البيان: 74. مستند الشيعة 3: 232- 233. جواهر الكلام 4: 259- 260.
[2] الدروس 1: 151. كشف الغطاء 3: 41.
[3] الوسائل 5: 61، ب 32 من أحكام الملابس، ح 4.
[4] الوسائل 5: 60، ب 32 من أحكام الملابس، ح 2.
[5] الوسائل 5: 60- 61، ب 32 من أحكام الملابس، ح 3.
[6] الوسائل 5: 61، ب 32 من أحكام الملابس، ح 6.
[7] التحفة السنية: 53 (مخطوط).
[8] مصباح الفقيه 2: 54، 222، 512 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست