responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 474
متعلِّقه فيقال: أجاد الكفن والحذاء لمختار جيّدهما؛ لأنّه أجاد التكفين والتحذّي باختياره الكفن والحذاء الجيّدين، ولا يقال: اتقن الكفن والحذاء له، بل لصانعهما فقط.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الإجادة في الامور بإتيان كلّ ما هو جيّد من قول أو فعل واتّخاذ الجيّد من الأشياء حسنة عند العقل، مستحبّة للشرع بلا إشكال.
لكنّ الفقهاء لم يبيّنوا حكم مطلق الإجادة، وإنّما تعرّضوا لبيان حكم بعض مصاديقها، فممّا ذكروه:
1- إجادة الكفن:
اتّفق الفقهاء على استحباب إجادة الأكفان للميِّت [1].
قال ابن سعيد: «يستحبّ إعداد الكفن وتجويده» [2].
وقال العلامة الحلّي: «ويستحبّ اتّخاذ الكفن من أفخر الثياب وأحسنها» [3].
وقال الشهيد الأوّل: «يستحبّ إعداد الكفن في حال الحياة ... ويستحبُّ إجادته عندنا» [4].
ووردت في ذلك عدّة روايات:
منها: ما رواه يونس بن يعقوب قال:
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ أبي أوصاني عند الموت: يا جعفر ... اشتر لي برداً واحداً وعمامة، وأجدهما؛ فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم» [5].
وفي مرسلة ابن أبي عمير ومرفوعة أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أجيدوا أكفان موتاكم؛ فإنّها زينتهم» [6].
ويتفرّع على الحكم المتقدّم بعض الأحكام التي صارت محلّ بحث بين الفقهاء، فإنّ ثمن كفن الميِّت يخرج من أصل ماله، وهو كلّما حسُنت نوعيّته زاد ثمنه وقيمته، وربّما أثّرت زيادة الثمن والقيمة هذه على حصص الورثة من‌
[1] كشف اللثام 2: 261. الحدائق 4: 52. العروة 2: 75.
[2] الجامع للشرائع: 56.
[3] المنتهى 7: 245.
[4] الذكرى 1: 383.
[5] الوسائل 3: 39، ب 18 من التكفين، ح 1.
[6] المصدر السابق: 39، 40 ح 3، 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست