responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 470
يمنع من الكلام كالصلاة [1]، قال تعالى:
«وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَسِيباً» [2].
وقد ذكر الفقهاء لردّ السلام أحكاماً كثيرة تطلب في محلّها. (انظر: تحيّة)
2- يكره حال التخلّي أو في بيت الخلاء الكلام وإن كان جواباً على نداء أو سؤال [3]، ففي خبر صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط، أو يكلّمه حتى يفرغ» [4].
نعم، يستثنى من ذلك ذكر اللَّه أو حاجة يضرّ فواتها؛ لانتفاء الحرج [5].
3- ورد في صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام، والبادئ بالسلام أولى باللَّه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم» [6].
واستفاد منه بعض الفقهاء وجوب ردّ السلام الوارد في الكتاب مضافاً إلى وجوب ردّ جواب الكتاب نفسه [7].
لكن ناقش في وجوبه آخرون بأنّ الردّ لو كان واجباً لصار لعموم الابتلاء به واجباً، مع أنّ السيرة لم تستقرّ على الالتزام به [8].
وتردّد بعض ثالث بين الوجوب والاستحباب [9].
2- جواب الاستفهام:
تجب إجابة المستفتي في أحكام الإسلام إذا خيف عليه وقوعه في الحرام بدون ذلك [10].
3- جواب الطلب (الاستجابة):
وفيها موارد:
1- الإجابة لدعوة الإسلام واتّباع فرائض الدين واجبة؛ لقوله تعالى:

[1] التذكرة 9: 20، 21. مستند الشيعة 7: 67. انظر: العروة 3: 16- 17، م 16.
[2] النساء: 86.
[3] انظر: الشرائع 1: 19. الرياض 1: 107. جواهر الكلام 2: 73.
[4] الوسائل 1: 309، ب 6 من أحكام الخلوة، ح 1.
[5] الشرائع 1: 19. جواهر الكلام 2: 73، 74.
[6] الوسائل 12: 57، ب 33 من أحكام العشرة، ح 1.
[7] الحدائق 9: 82. انظر: مستند الشيعة 7: 73.
[8] مصباح الفقيه 2: 421 (حجرية).
[9] العروة الوثقى 3: 22- 23، تعليقة كاشف الغطاء.
[10] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 86، 374.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست