responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 454
حسب [1]. (انظر: استنجاء)
2- إنّ المعتبر في غسل النجاسات والمتنجّسات بالماء زوال أعيانها بحيث لا يبقى منها أجزاء على المحلّ ولو كانت دقاقاً، ولا عبرة بعد ذلك بالألوان والروائح ونحوهما من الآثار [2]. (انظر: غسل)
3- هل‌ يعتبر في التطهير بالأرض زوال الأثر كما يعتبر زوال العين أم لا؟ فيه قولان [3]. (انظر: مطهّرات، أرض)
4- اختلف الفقهاء في جواز استعمال الحنّاء لقاصد الإحرام قبله إذا بقي أثرها إلى ما بعد الإحرام، وكذا في جواز التدهين بالطيب أيضاً بعد اتّفاقهم على الحرمة لو استعمل كلًاّ منهما في حال الإحرام [4]. (انظر: إحرام)
5- إذا انمحت آثار التحجير، فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقّه وجاز لغيره إحياؤه، وإن لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره- كما إذا كان مستنداً إلى فعل الغير أو بسبب غير عادي كالسيل ونحوه- ففي بطلان حقّه وعدمه بحث [5]. (انظر: تحجير)
6- لو زالت آثار المسجديّة لم يحلّ لأحد تملّكه أو فعل ما ينافي المسجدية فيه؛ لعدم بطلان وقفه بذلك. نعم لو وقف مالًا على مصلحة كمسجد أو قنطرة أو نحوهما فبطل رسمها وأثرها بالمرّة صرف في وجوه البرّ [6]. (انظر: وقف)
7- صرّح بعض الفقهاء بجواز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها عدا قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة عليهم السلام [7]. (انظر: دفن)
هذا، ويمكن البحث في حكم الآثار التاريخية القديمة للُامم السابقة، وهل يجوز ابقاؤها وعمارتها أم لا، سيّما مع اشتمال بعضها على الأصنام والأوثان؟
3- الأثر بمعنى العلامة:
1- لا خلاف في إجراء أحكام الشهيد على كلّ من وجد فيه أثر القتل من المسلمين، وأمّا إذا لم يوجد فيه أثره ففيه خلاف بين الفقهاء [8] . (انظر: شهيد)
2- يكره إمامة المجذوم والأبرص ونحوهما، وتشتدّ الكراهة لو كان أثر المرض ظهر في وجهه [9].
(انظر: صلاة الجماعة)
3- اختلف الفقهاء في حكم الكنز لو وجده شخص وعليه أثر الإسلام فهل يحكم لواجده أو يكون بحكم اللقطة؟
وهل عليه الخمس أو لا؟ [10].
(انظر: كنز)
4- إنّ الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأشجار ونحوهما في دار الحرب لا يختصّ بها أحد ويجوز تملّكها لكلّ مسلم، نعم لو كان عليها أثر الملك‌
[1] الشرائع 1: 18، 19. الإرشاد 1: 221. جواهر الكلام 2: 22، 42. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 446، 461.
[2] جواهر الكلام 6: 198.
[3] جواهر الكلام 6: 310.
[4] جواهر الكلام 18: 374- 375، 428- 430. تحرير الوسيلة 1: 389، م 27.
[5] المنهاج (الخوئي) 2: 159، م 743. تحرير الوسيلة 2: 183، م 23. هداية العباد (الگلبايگاني) 2: 273- 274، م 948.
[6] جواهر الكلام 14: 97. و28: 45.
[7] العروة الوثقى 2: 138- 139، م 8.
[8] جواهر الكلام 4: 93.
[9] جواهر الكلام 13: 383.
[10] جواهر الكلام 16: 29. العروة الوثقى 4: 246.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست