responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 446
وقد يأذن الإنسان للغير في إثبات اليد على ما هو مسلط عليه لمصلحة الغير نفسه، إمّا من جهة الخروج عمّا له من الحقّ عليه بأن فرض توقّف ذلك على تسليط الغير على ماله أو نفسه، كما في إجارة البدن والمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها، أو تبرّعاً كما في الإباحة والعارية ونحوهما، فإنّه يجوز له حينئذٍ ذلك؛ لأنّ الشارع أناط ذلك به، وجعل له السلطنة على ماله ونفسه [1].
لكن لا ينافي ذلك أن يكون مضموناً على الغير مع اشتراطه، ولذلك صرّح كثير من الفقهاء بجواز العارية والإجارة والإباحة بالضمان، وقد يكون المضمون في المعاملات التبرّعية العين أو المنفعة أو هما معاً، وفي المعاملات المعاوضيّة العين وأصل رأس المال فقط، باعتبار أنّ المنفعة والربح داخلان عوضاً في المعاملة [2].
2- تقسيمها من ناحية نوع الإذن وحدوده إلى:
أ- المأذون في إثبات اليد عليه دون التصرّف فيه ينفع المأذون كالوديعة والوكالة.
ب- والمأذون في إثبات اليد عليه مع التصرّف في المنفعة ينفعه كالعارية.
ج- والمأذون في إثبات اليد عليه والتصرّف فيه ينفعه أيضاً حتى بإتلاف العين، كالطعام المأذون في أكله. ويلحق به موارد إعراض المالك عن ماله، بناءً على عدم خروجه بذلك عن ملكه.
القسم الثالث- المال غير المأذون فيه:
يحرم إثبات اليد على المال غير المأذون فيه من قبل المالك أو الشارع لعصمته، إلّا أن يكون حربيّاً غير مستأمن ولا معاهد فيجوز؛ لعدم عصمة ماله [3].
كما يترتّب على إثبات اليد عليه كذلك الضمان [4]، وسيأتي بحث ذلك مفصّلًا في محلّه. (انظر: غصب)

[1] الكافي في الفقه: 322. منية الطالب 1: 89. مباني العروة (المضاربة) 3: 39.
[2] المهذب 1: 430. الغنية: 276. التذكرة 2: 377 (حجرية). حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 129. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 162.
[3] الجامع للشرائع: 346. التحرير 4: 519. الدروس 3: 105. المنهاج (الخوئي) 2: 146.
[4] الجامع للشرائع: 346. التحرير 4: 519. الدروس 3: 105. المنهاج (الخوئي) 2: 146.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست