responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 424
بالآخرين أو كان إسرافاً وتبذيراً أو مستلزماً لتلف الحيوان أو المال إذا بقي تحت يده، أو غير ذلك من موجبات عدم المشروعية التكليفية، فإنّه يحرم عندئذٍ تكليفاً، لكن لا يثبت الضمان وضعاً.
سابعاً- ما يجب إثبات اليد عليه:
يجب إثبات اليد على جملة امور:
منها:
1- العاجز عن الدفع عن نفسه:
يجب إثبات اليد على كلّ عاجز لا يقدر على الدفع عن نفسه مثل الطفل الصغير والمجنون ونحوهما حسبة؛ لوجوب حفظ نفس محترم النفس وصيانتها عن التلف عند كونها في معرض التلف، وهذه الحالات من مصاديقها عرفاً، ولأنّه تعاون على البرّ.
قال الشيخ الطوسي: «أخذ الملقوط واجب، وهو فرض على الكفاية مثل الصلاة على الجنازة ودفن الموتى؛ لقوله تعالى: «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ» [1] وأخذه من البرّ، وتركه من الإثم، وقوله تعالى: «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ» [2] وأخذه من الخير، ولأنّه في معنى المضطر؛ لأنّه احتاج الحضانة والكسوة والطعام، وإطعام المضطرّ واجب بلا خلاف» [3].
وقال العلّامة الحلّي: «الالتقاط: وهو واجب على الكفاية؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة، وقد قال اللَّه تعالى «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ» [4] ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق، وقد قال اللَّه تعالى: «وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً» [5] وقال اللَّه تعالى:
«وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ» ... وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ولئلّا يتضادّ الأحكام، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية، وذلك يحصل بأيّ واحد اتّفق، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولو تركه‌
[1] المائدة: 2.
[2] الحجّ: 77.
[3] المبسوط 3: 336.
[4] المائدة: 2.
[5] المائدة: 32.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست