responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 42
لا دلالة في شي‌ء منها على حرمة قطع الصلاة تكليفاً [1]، فراجع مصطلح (قواطع الصلاة).
سادساً- ما يجوز أو يجب إبطاله:
تقدّم أنّ الإبطال الشرعي- بمعنى إفساد العمل سواء كان عبادة أو غيرها إذا لم يكن العمل واجباً ولم يترتب على الابطال عنوان محرّم- جائز حتى في مثل الصلاة؛ لعدم مقتضي الحرمة حينئذٍ، كما أنّ العمل الواجب لو لم يكن مضيقاً بل كان موسعاً ولم يدلّ دليل على حرمة إبطاله أيضاً تقدم جواز إبطاله.
وحتى على فرض كون الإبطال حراماً إمّا لكون العمل واجباً مضيقاً يحرم ابطاله أو لقيام الدليل على حرمة إبطاله ولزوم إكماله، ولو كان غير واجب أو غير مضيّق- كما في الحجّ والعمرة- فقد يجوز بل قد يجب في بعض الحالات نشير فيما يلي إلى أهمها:
1- إذا تزاحم إتمام ذلك العمل مع تكليف آخر مساوٍ أو أرجح كحفظ نفس محترمة عن التلف فإنّ حرمة الإبطال ترتفع في أمثال ذلك حسب قواعد باب التزاحم، فإذا كان التكليف الآخر أهم وجب- ولو عقلًا- الإبطال والانصراف إلى الأهم، وإن كانا متساويين في الأهمية جاز الإبطال.
2- أن يضطر إلى الإبطال ولو من جهة مشقة وعسر أو مرض يقتضي الإبطال فيرتفع التكليف بحرمة الإبطال [2]، فإنّ أحد هذه العناوين الثانوية المبيحة إذا طرأت عليه جاز له الإبطال حينئذٍ كما في سائر التكاليف.
3- أن لا يتمكن من إتمام العمل فعلًا لحصول العجز عقلًا أو شرعاً، كما إذا كان الاتيان بباقي العمل يوقعه في محرّم شرعي فيجوز له الإبطال عندئذٍ، بل يجب في الفرض الثاني، وهذا قد يكون بالدقة من البطلان وسقوط الأمر عقلًا أو شرعاً لا الإبطال إذا كان الواجب مضيقاً.
4- الموارد التي دلّ الدليل فيها على تسويغ قطع العبادة التي يحرم قطعها كالصلاة حيث ورد جواز أو رجحان قطعها
[1] انظر: مستند العروة (الصلاة) 4: 553- 556.
[2] كتاب الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 478. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 275.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست