responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 395
سادساً- إثبات اليد المشروع وغير المشروع:
إثبات اليد قد يكون مشروعاً تكليفاً ووضعاً بمعنى جوازه وعدم ترتّب الضمان عليه، وقد يكون غير مشروع تكليفاً ووضعاً أيضاً فيحرم إثبات اليد ويجب الضمان به، وقد يكون مشروعاً تكليفاً غير مشروع وضعاً فيتعلّق الضمان بإثبات اليد على الشي‌ء وإن جاز، كما قد يكون على العكس من ذلك بأن يكون غير مشروع تكليفاً مشروعاً وضعاً فلا يضمن بتلفها تحت يده، وإن كان إثبات اليد عليها حراماً.
وفيما يلي تفصيل البحث في كلّ واحدٍ من هذه الشقوق:
1- إثبات اليد المشروع تكليفاً ووضعاً:
يجوز إثبات اليد على أشياء لو تلفت لم تضمن، منها:
1- المباحات الأصليّة:
وهي كلّ ما أباح الشارع أعيانه لكلّ أحدٍ ممّا ليس بمملوك لمالك خاصٍّ ولا يد لأحد عليه كالماء، والكلأ، والأراضي الموات، والغابات، والمعادن، والصيود، والثروات الطبيعيّة وغيرها [1].
ويلحق بها عند بعض الفقهاء المال المملوك الذي أعرض صاحبه عن ملكيّته وتركه زهداً فيه أو يأساً منه [2].
فجميع هذه الأعيان ممّا يجوز إثبات اليد عليها والتصرّف فيها بأنحاء التصرّفات، بل يجوز لكلّ أحدٍ تملّكها بالحيازة والأخذ، ولو تلفت لم يضمن التالف وإن لم يدخل في ملكه [3].
إلّا أنّ هذه المباحات ليست على حدٍّ واحد؛ إذ هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أوّلها: ما لا يكون مملوكاً أصلًا لا لجهة خاصّة ولا عامّة، لا بالفعل ولا في السابق، بل باقٍ على الإباحة الأوّلية، ومثاله الأنهار والبحار والصيود وأشجار الغابات ونحوها.

[1] انظر: الخمس (للحائري): 86. منية الطالب 2: 268.
[2] السرائر 2: 195. جواهر الكلام 29: 52. وانظر: المسالك 5: 161.
[3] عوائد الأيّام: 119. الكافي في الفقه: 359.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست