responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 387
أو يكون سبباً للملك لمن قصده [1]. راجع تفصيله في مصطلح (حيازة).
6- إثبات اليد المستقلّ والمزاحم أو المشترك:
ويتنوّع إثبات اليد من حيث كونه منفرداً أو معه يد اخرى إلى مستقلّ ومزاحم أو مشترك أو ضمني.
قال السيّد محمّد بحر العلوم: «اليد يدان: يد مستقلّة، ويد مزاحمة بمثلها، ومفاد كلٍّ منهما غير مفاد الاخرى؛ لأنّ مفاد الاولى هو الملكيّة المستقلّة بمعنى استقلال مالكها بها، ومفاد الثانية هو الملكيّة غير المستقلّة ...
[وتوضيح ذلك:] أنّ اليد وغيرها من الأمارات المعتبرة شرعاً في الأحكام كخبر الواحد والإجماع المنقول مثلًا، أو في الموضوعات كالبيّنة واليد ونحوهما هي أمارات على مؤدّياتها مفيدة لها دالّة عليها عرفاً، غير أنّها لمّا كانت ظنّية غير علميّة احتيج إلى إمضاء الشارع للعمل بدلالتها، فالمجعول منه هو اعتبار الدلالة لا كونها دالّة.
وحينئذٍ فاليد إن كانت مستقلّة كانت دالّة على الملكيّة المستقلّة، وإن كانت مزاحمة بمثلها كانت دالّة على النصف كذلك عرفاً» [2].
وأطلق السيّد الشهيد الصدر على الثانية اسم الضمنيّة فقال في اليد: «إنّها تارة تكون استقلاليّة واخرى ضمنيّة كيد الشريك» [3].
والظاهر أنّ تسميتها بالضمنيّة لأنّ التعبير باليد كناية عن نوع التصرّف وحكمه، فيدا الشريكين معاً يدٌ واحدة جامعة؛ لاتّحاد نوع التصرّف وأحكامه، لكنّها تضمّ وتتضمّن يدين اثنتين تكون كلّ واحدة منهما ضمنيّة بالقياس إلى اليد الجامعة [4].
7- إثبات اليد أصلي وفرعي أو تبعيّ:
إثبات اليد قد يكون أصليّاً كما في إثبات يد المالك على ماله، وقد يكون‌
[1] المهذب البارع 3: 43- 44. جامع المقاصد 8: 218. جواهر الكلام 38: 32، 274. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 181.
[2] بلغة الفقيه 3: 389.
[3] بحوث في شرح العروة 4: 73- 74.
[4] انظر: مستمسك العروة 1: 464.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست