responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 379
ولكن يشترط في مثل الأرض والدار والبيت أن يخرج الصيد الواقع فيه عن الامتناع عرفاً وصدق عليه الاصطياد كذلك. فلو كان بيت كبير تطير فيه العصافير ويصعب تصرّفه فلا؛ لعدم معلومية صدق الصيد ولا الأخذ عليه» [1].
حادي عشر- المباشرة في إثبات الصيد:
اختلف فقهاؤنا في اشتراط المباشرة في حيازة المباحات في حصول الملكية، فاشترطها الشيخ الطوسي في الاحتطاب والاحتشاش [2]، ونفاه في إحياء الموات [3] كما نفاه كثير من الفقهاء مطلقاً.
وإذ كان إثبات الصيد من مصاديق حيازة المباحات فيجري فيها القولان أيضاً، والتفصيل متروك إلى محالّه.
(انظر: صيد، حيازة، وكالة)
ثاني عشر- التنازع في إثبات الصيد:
لو تنازع اثنان فأكثر في إثبات صيد فكلّ منهما مدّع ومنكر. ولذلك صرّح الفقهاء بلزوم التحالف عند فقد البيِّنة من أيٍّ منهما أو أصلٍ يصبُّ في صالح أحدهما.
قال الشيخ الطوسي: «إن رميا صيداً فوجداه قتيلًا واختلفا فقال أحدهما: أنا أثبتُّه أوّلًا وأنت رميته ثانياً فقتلته فعليك قيمته، وقال الآخر: بل أنا أثبتُّه وملكته وأنت رميته فقتلته فعليك الضمان تحالفا ... ويتحالفان لأجل الضمان يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ما أتلفه، ولا ضمان على واحدٍ منهما، فإن حلف أحدهما ما أتلفه ولم يحلف الآخر رددنا اليمين على الحالف فيحلف أنّه أثبته ويكون له.
فإن رماه كلّ واحد منهما فوجد ميّتاً فقال أحدهما: أنا أثبتُّه وأنت قتلته فعليك الضمان، وقال الآخر: أنت ما أثبتَّه لكنّك جرحته وما عطّلته عن الامتناع فرميتُه أنا فعطّلته وأثبتُّه فالقول قول الثاني؛ لأنّ الأصل الامتناع، فلا يزول بجرح الأوّل، فكان القول قول الثاني مع يمينه» [4].

[1] مستند الشيعة 15: 369- 371.
[2] المبسوط 2: 363.
[3] المبسوط 2: 361.
[4] المبسوط 6: 272.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست