responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 361
3- الإمساك:
وهو قبض الشي‌ء، وهو أخصّ من الإثبات عند الفقهاء أيضاً؛ لأنّه وإن اشترك مع الإثبات في إبطال منعة الصيد، لكن الإثبات قد يحصل بغير الإمساك كما سيأتي.
4- الاصطياد:
معناه الظفر بالحيوان الممتنع، فهو أعمّ من الإثبات؛ إذ قد يكون الاصطياد بالإثبات، كما قد يكون بغيره كالقتل. وربّما عبّر عنه بالإثبات أيضاً.
قال الشهيد الثاني: «يجوز الاصطياد بمعنى إثبات الصيد وتحصيله بجميع آلاته التي يمكن تحصيله بها ...» [1].
ثالثاً- صفة إثبات الصيد (حكمه التكليفي):
لا إشكال في جواز إثبات الصيد وإباحته عند الفقهاء ما لم يطرأ عليه عنوان محرّم، قال السيد أحمد الخوانساري:
«الصيد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة.
والثاني: إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه.
وكلاهما مباحان في الكتاب والسنّة.
قال‌ اللَّه تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» [2] و«وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» [3] و«وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» [4].
وأمّا السنّة فهي مقطوعة المضمون» [5].
ومن جملة ما يحرم بطرو عنوان محرّم عليه امور:
1- أن يكون الصائد محرماً فإنّ إثبات الصيد يكون عليه حراماً، على ما يستفاد من إطلاقات بعض كلمات الفقهاء، ومن فحوى كلماتهم الاخرى، بل صرّح بحرمة بعض مصاديق الإثبات بعضهم [6].
(انظر: صيد، محرم)

[1] الروضة 7: 195.
[2] المائدة: 96.
[3] المائدة: 2.
[4] المائدة: 4.
[5] جامع المدارك 5: 93.
[6] المبسوط 3: 57. القواعد 1: 465.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست