responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 360
إثبات الصيد أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الإثبات في الكائن الحيّ بمعنى الاعاقة والمنع من الحركة [1]، وقد تقدّم.
(انظر: إثبات)
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء لفظ الإثبات في الصيد بمعنى الإعاقة والمنع من الفرار ولو بإثبات اليد عليه وأخذه، وربّما عبّر عنه الفقهاء بإبطال المنعة والامتناع [2]، وعلى هذا فهو معنى أوسع من القبض والأخذ.
لكن يظهر من بعض الفقهاء أنّه توسّع في معنى إثبات اليد الذي هو تعبير آخر عن الأخذ والقبض والحيازة [3].
وربّما جعله بعض الفقهاء في قبالة القبض والأخذ، فيراد به حينئذٍ إعاقة الصيد من الفرار مع بقائه طليقاً [4].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإثخان‌ - كما سيأتي-: المبالغة في الشي‌ء، وفي الصيد المبالغة في جرحه بدرجة تسبّب وهنه وضعفه [5]. وقد لا تؤدّي إلى إثباته ومنعه من الفرار، كما أنّ الإثبات قد لا يكون بالإثخان بالجراح، بل بالأخذ أو بالوقوع في آلة الصيد كما سيأتي.
2- الإيقاف:
وهو- لغة- الإمساك والتمكّث [6]، وفي الحركة الامساك عنها، وهو أخصّ من الإثبات عند الفقهاء؛ لأنّ المثبت عندهم قد يكون قادراً على الحركة والجري، بل وعلى الطيران أيضاً، لكنه مع ذلك غير ممتنع فيمكن الإمساك به، بخلاف الواقف فإنّه لا يطلق إلّا على غير المتحرّك. نعم، قد يكون مرادفاً للإثبات بالمعنى اللغوي فإنّه الإعاقة من الحركة.

[1] لسان العرب 2: 80. تاج العروس 1: 533.
[2] المسالك 11: 449- 450. مجمع الفائدة 11: 5.
[3] كفاية الأحكام 2: 574. مستند الشيعة 15: 279.
[4] القواعد 3: 315.
[5] الصحاح 5: 2087. القاموس المحيط 4: 294.
[6] معجم مقاييس اللغة 6: 135. لسان العرب 15: 274.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست