responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 36
الأمر بها أو تيمّم بتصور ضيق الوقت للتوضؤ مع بقائه واقعاً فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالاعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الاعادة [1].
فإنّ البطلان في هذه الموارد جميعاً إنّما يكون لعدم فعلية الأمر. وفرق هذا القسم عن القسم السابق أنّ الأمر هناك فعلي غاية الأمر متعلقه لا يشمل ولا يعم الفرد المحرّم بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقيد المأمور به بغير الفرد الحرام، فالمكلف يجب عليه الصلاة في الدار غير المغصوبة والوضوء بالماء المباح فلا يتحقق المأمور بما أتى به المكلف مع فعلية الأمر. بخلافه هنا حيث قد لا يكون الأمر فعلياً عليه لانتفاء شرط التكليف ومسوّغه أو لسقوطه بالمزاحمة مع تكليف أهم بناء على عدم إمكان الترتّب والأمر بالضد المهم.
وفي هذين القسمين هناك محاولة لتصحيح العمل المأتي به بمعنى إجزائه وعدم لزوم إعادته ثانياً أو قضائه، تارة:
باحراز ملاك الأمر والمصلحة في المأتي به وهو كافٍ في الصحة. واخرى بقصور
[1] العروة الوثقى 2: 219، م 7 تعليقات المراجع. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 10: 231.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست