responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 35
هذه الناحية [1].
وقد يقال بعدم قابلية العمل للتقرّب وإن قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي وإمكان قصد التقرّب بالعمل من العامل، وذلك لكونه مبغوضاً للمولى في الواقع، ولا يمكن‌ التقرّب بما هو مبغوض للمولى واقعاً حتى مع إمكان وقوع قصد التقرّب من العامل [2]. وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه.
6- ارتفاع الأمر والخطاب الشرعي:
يشترط في صحة العمل المأمور به فعلية الأمر الشرعي، فلو ارتفع بأيّ سبب من الأسباب وقع العمل باطلًا ولو اعتقد المكلّف فعليته وكان واجداً لتمام الاجزاء والشرائط؛ لأنّ صحة العمل تعني مطابقته للأمر الشرعي، فمع ارتفاعه وعدم شموله له لا تتحقق المطابقة [3]، وهذا له أمثلة عديدة:
منها: موارد التزاحم مع أمر أهمّ بناءً على المبنى الاصولي القائل بامتناع الترتّب، أي امتناع الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم، كما إذا صلّى في وقت كان يجب فيه إنقاذ الغريق وهو أهمّ فانّها تقع باطلة [4].
ومنها: موارد النسيان لجزء الواجب [5] فإنّه قد يقال بأنّ الأصل يقتضي بطلان عمله بناءً على امتناع تكليف الناسي ما لم يقُم دليل على الصحة [6].
ومنها: صدور العمل قهراً وبلا اختيار لعدم القدرة على تركه بناءً على اشتراط القدرة والاختيار في متعلقات الأوامر [7].
ومنها: ما إذا صلّى الفريضة في الوقت المختصّ بغيرها وقعت باطلة [8]؛ لعدم‌
[1] دراسات في علم الاصول 2: 113- 114. تهذيب الاصول (الخميني) 1: 305. انظر: المعتمد في شرح المناسك (الحجّ) 4: 333. وانظر: القواعد الفقهية (للمكارم) 1: 511.
[2] مستمسك العروة 5: 416- 417.
[3] دراسات في علم الاصول 2: 114.
[4] مستند العروة (الصوم) 1: 462.
[5] نهاية الإحكام 1: 384. مجمع الفائدة 2: 80. الصلاة (النائيني) 1: 392. الأمالي (المرتضى) 4: 43. فوائد الاصول 1: 369.
[6] نهاية الأفكار 2: 423.
[7] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 2: 48. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 273. أجود التقريرات 1: 402.
[8] العروة الوثقى 2: 254، م 2 تعليقات المراجع.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست