responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 349
واليمين على من ادّعى؛ لئلّا يبطل دم امرئ مسلم» [1].
والمستفاد من تعليل الرواية الأخيرة أنّ ذلك بجهة التحفّظ على دم المدّعى عليه لئلّا يُهدر دمه بسبب جعل البيّنة بيد المدّعي.
لكن أحداً من الفقهاء لم يذكر الاستثناء المذكور، بل ظاهر كلماتهم في مثل القتل تطبيق القاعدة فيه أيضاً فيطلب من المدّعي البيّنة ومن المنكر اليمين.
ولهذا السبب حاول بعض الفقهاء توجيه الروايات المذكورة ببعض التوجيهات [2].
2- التوكيل في الإثبات:
يصحّ عند فقهائنا كافّة التوكيل في إثبات كلّ ما يمكن إثباته من حدود وحقوق وحجج تتعلّق بالآدميين، ولا تصحّ فيما يتعلّق بحدود اللَّه وحقوقه.
قال الشيخ الطوسي: «التوكيل في إثبات حدّ القذف والقصاص جائز عندنا ... والتوكيل في استيفائه أيضاً جائز عندنا، سواء كان بحضرة الموكِّل أو في غيبته ... وأمّا حقوق اللَّه تعالى فلا يجوز التوكيل في إثباتها، ولا يتصوّر. لكن إذا ثبت الحقّ فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام، بل يجوز أن يأمر من يستوفيه بلا خلاف» [3].
وقال المحقق الحلّي: «أمّا ما تدخله النيابة فضابطه ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة كالبيع ... وفي استيفاء الحدود مطلقاً، وفي إثبات حدود الآدميين. أمّا حدود اللَّه سبحانه فلا ...
وفي الدعوى وإثبات الحجج والحقوق» [4].
وقال العلّامة الحلّي: «الصُلح يصح التوكيل فيه ... واستيفاء الحدود دون إثباتها إلّا حدّ القذف ... وإثبات الحجج والحقوق والقرض ...» [5].
وقال أيضاً: «يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها، سواء كان الموكّل غائباً أو حاضراً، صحيحاً أو
[1] الوسائل 27: 234، ب 3 من كيفية الحكم، ح 3.
[2] القضاء في الفقه الاسلامي: 557- 560.
[3] المبسوط 5: 228.
[4] الشرائع 2: 196.
[5] التحرير 3: 27- 28.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست