responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 348
1- المكلّف بالإثبات:
اتّفق فقهاء المسلمين على أنّ الإثبات يطلب من المدّعي دون المنكر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «البيِّنة على المدّعي واليمين على من ادُّعي عليه» [1]. فإنّ البيِّنة- كما سيأتي- من وسائل الإثبات وقد جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المدّعي، وأمّا اليمين فهي من المنكر من وسائل الدفع لا الإثبات.
ولأنّ المدّعي يدّعي خلاف ما يقتضيه ظاهر الحال والقواعد الجارية في محلّ النزاع، فلو لم يقدّم ما يثبت مدّعاه قضي لصالح المدّعى عليه استناداً إلى الظاهر ومقتضى القواعد، فلا بدّ له- بحكم العقل- من تقديم ما يثبت دعواه توصّلًا لغرضه.
قال السيد الخوئي: «إنّ إثبات القضية المدّعاة إنّما هو على المدّعي، وهو الذي يحتاج في ذلك إلى إقامة الحجة والدليل» [2].
وقال السيد البجنوردي في تعريف المدّعي: «إنّ المدّعي من يريد إثبات أمر على خصمه، سواء أ كان ذلك الأمر اشتغال ذمة طرفه وخصمه له أو تفريغ ذمة نفسه عمّا اشتغلت به لخصمه، فالأوّل كما إذا ادّعى عليه أنّه مديون بكذا، والثاني كما إذا ادّعى أداء ما كان عليه من دين له» [3].
لكن ورد في بعض الروايات ما يدلّ على استثناء الدم من هذه القاعدة حيث جُعلت فيها البيّنة على المنكر.
ففي صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن القسامة؟
فقال: «الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلّا في الدم خاصّة ...» [4].
وفي موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً قال: «إنّ اللَّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه‌
[1] الوسائل 27: 233، ب 3 من كيفية الحكم، ح 1.
[2] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 387.
[3] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 78.
[4] الوسائل 27: 233- 234، ب 3 من كيفية الحكم، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست