responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 345
الواقعي ويحرزه ويكشف عنه، فتكون لوازمه حجة أيضاً، وبالفقاهتية ما يثبت الوظيفة العملية للمكلّف عند الشكّ وعدم إحراز الحكم الشرعي الواقعي، فتكون الوظيفة الشرعية ثانوية عند الشكّ في الحكم الواقعي. فهذه تقسيمات متعددة ومن جهات مختلفة لأدلّة إثبات الحكم الشرعي تختلف على أساسها نوع الإثبات وأحكامه.
وقد أفاض علماؤنا في الاصول في البحث عن أنواع الأدلّة والدليلية التي تقدمت وأحكام ومختصات كلّ نوع منها، والآثار المترتّبة على كلّ نوع وفرقه عن الأنواع الاخرى، كما استوعبوا البحث عن حالات التعارض والتصادم بين الأدلّة وكيفية علاج ذلك وقواعد الترجيح أو الجمع بين الأدلّة المتعارضة، فأصبح علم اصول الفقه عند فقهائنا علماً موسعاً عميقاً بلغ الذروة في التطوّر والسعة والعمق كما نشاهده اليوم في بحوث هذا العلم، وقد شرحنا جانباً منه في مقدمة الموسوعة فليراجع هناك.
هذا فيما يتعلّق بإثبات الحكم الشرعي الكلّي. وأمّا إثبات موضوعات الأحكام الشرعية فأدلّتها وطرقها قد تشترك مع أدلّة الأحكام كخبر الثقة- بناءً على حجيته في الموضوعات- أو الاستصحاب أو قاعدة الطهارة أو غير ذلك، وقد تكون مختصة بالموضوعات كالبينة واليد وأصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز وغير ذلك مما يحرز به وقوع ما تقدم من الأعمال صحيحاً أو مجزياً.
والنوع الأوّل يبحث عنه بالمناسبة ضمن البحوث الاصولية عن الأدلّة المشتركة. والنوع الثاني يبحث عنه عادة ضمن الأبواب الفقهية بحسب المناسبة أو ضمن القواعد الفقهية. وتفصيل ذلك يطلب من محالّه.
4- أنواع إثبات الحكم الشرعي:
ينوّع الفقهاء الإثبات الحاصل في مجال الأحكام الشرعية إلى:
1- الإثبات الوجداني والإثبات التعبدي.
2- الإثبات الظاهري والإثبات الواقعي.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست