responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 314
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام جمعة ثمّ الإتيان بالظهر» [1].
وحكم صلاة العيدين حكم الجمعة أيضاً [2].
(انظر: صلاة الجمعة، صلاة العيدين)
5- إتمام الصوم:
يجب إتمام الصوم المعيّن- كصوم أيّام شهر رمضان- والمنذور بخصوصه، ويحرم قطعه لكونه تفويتاً للواجب في حينه، وقد تقدّم أنّه حرام.
كما يجب إتمام قضاء شهر رمضان إذا بدا للمكلّف قطعه والإفطار بعد الزوال [3].
وقد دلّت على هذا الحكم عدّة روايات [4]. (انظر: صوم)
6- اتمام الاعتكاف:
الاعتكاف إذا لم يتعيّن بنذر ونحوه- ولو كان واجباً موسّعاً- لا يلزم إتمامه بالشروع فيه.
نعم، يجب إتمام اعتكاف اليوم الثالث من كلّ ثلاثة أيّام إن أتمّ يومين منها معتكفاً.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «ومتى أتى بيومين تامّين وجب عليه إكمال الثالث ما لم يكن مشترطاً» [5].
وقال المحقق النجفي: «ينقسم [الاعتكاف‌] إلى واجب وندب، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه من العهد واليمين والإجارة وأمر السيد ونحوها، والمندوب ما تبرّع به عن نفسه أو عن غيره.
فالأوّل يجب بالشروع، بلا خلاف أجده إذا كان معيّناً ...
والثاني مع عدم الشرط لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان كاملان إجماعاً من القائلين بهذا القول، فيجب الثالث وفاقاً للإسكافي وابن البرّاج والشيخ في النهاية وجمع من المتأخّرين ومتأخّريهم؛ للأصل، وصحيح محمّد بن مسلم ..
وصحيح أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام ...

[1] تحرير الوسيلة 1: 211، م 6.
[2] الشرائع 1: 100. القواعد 1: 290.
[3] المسالك 2: 67. المدارك 6: 230- 233. جواهر الكلام 17: 52- 53.
[4] انظر: الوسائل 10: 15، ب 4 من وجوب الصوم ونيّته.
[5] كشف الغطاء 4: 103.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست