responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 313
عديدة أشرنا إليها في مصطلح (إبطال).
لكن فقهاء آخرين أنكروا وجوب الإتمام وحرمة القطع، وناقشوا في أدلّتهما [1].
هذا في إتمام الصلاة بالمعنى الأوّل- وهو إكمال الناقص- وأمّا إتمامها بالمعنى الثاني- أي الإتيان بها رباعية لا قصراً- فيجب على حاضر بلده والعاصي والمقيم عشرة أيّام والمتردّد ثلاثين يوماً في السفر وكثير السفر أو من عمله فيه. وسيأتي تفصيل كلّ ذلك في محلّه.
(انظر: صلاة)
4- صلاة الجمعة والعيدين:
إذا انعقدت الجمعة لاكتمال شرائطها فتفرّق القوم قبل الفراغ منها بحيث لم يبقَ مع الإمام ما يكتمل به النصاب، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الإتمام على الباقين.
قال العلّامة الحلّي: «لو انفضّوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقطت الجمعة.
ولو كان ذلك بعد التلبّس بالتكبير وجب الاتمام ولو لم يبق إلّا الإمام» [2].
وقال المحقق النجفي: «لو كان انفضاض العدد المعتبر بعد أن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبقَ إلّا واحد؛ لأنّه شرط في الابتداء عندنا دون الاستدامة كما في كشف اللثام ... كما عن بعضهم نفي الخلاف فيه، ولعلّه كذلك فيما أجده» [3].
لكن بعض فقهائنا المعاصرين أنكر وجوب الإتمام لبطلانها بفقد شرط العدد، فكأنّه يرى اشتراطه حدوثاً وبقاء.
قال الإمام الخميني: «إن دخل العدد- أي أربعة نفر مع الإمام- في صلاة الجمعة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلّا واحد على قول معروف.
والأشبه بطلانها، سواء بقي الإمام وانفضّ الباقون أو بعضهم، أو انفضّ الإمام وبقي الباقون أو بعضهم، وسواء صلّوا ركعة أو أقلّ.

[1] راجع: مستمسك العروة 6: 609- 611. مستند العروة (الصلاة) 4: 552- 557.
[2] التحرير 1: 272- 273.
[3] جواهر الكلام 11: 204.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست