responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 282
كتاب الغصب، والمفروض في المقام ليس إلّا تركاً لما وجب عليه من إلقاء المال الصامت أو الحيوان غير الإنسان مقدمة لحفظ الإنسان فلا يترتّب عليه ضمان، فتأمّل جيداً» [1].
هذه هي أهم الحالات التي ذكرها الفقهاء في كتبهم للإتلاف حاولنا أن نبيّنها بمقدار ما يتناسب والبحث تاركين التفصيل في كل حالة إلى موطنها.
تاسعاً- إتلاف المضطر:
المضطرّ إلى إتلاف شي‌ء لتوقّف حياته أو حياة غيره عليه يجوز له إتلافه وإن كان مملوكاً للغير، بشرط أن لا يكون صاحبه محتاجاً إليه أيضاً، وذلك لحديث الرفع وغيره مما دلّ على ارتفاع الحرمة عن الفعل المضطرّ إليه المكلّف، ومن جملتها إتلاف مال الغير. لكن عليه أن يبذل لصاحب المال بدله إن كان متمكّناً منه.
وأمّا مع عدم المُكنة فذهب بعض الفقهاء إلى ثبوته في الذمة، وآخرون إلى سقوطه عنه.
قال المحقّق السبزواري: «إذا تمكّن المضطر من أخذ مال الغير، فإن كان الغير محتاجاً إليه مثله فلا يجوز الأخذ منه ظلماً، وهو أحد معاني الباغي كما سبق.
ويحتمل عدم جواز الأخذ منه مطلقاً؛ لأنّه يوجب هلاكه، فهو كإهلاك الغير لإبقاء نفسه.
والأقرب انّه لا يجوز إيثار الغير إذا كان ذلك موجباً لهلاك نفسه ...
ولو لم يكن المالك مضطراً إليه وكان هناك مضطر وجب على المالك بذله إن كان المضطر مسلماً، وكذا إن كان ذمّياً أو مستأمناً على المعروف في كلامهم ... ولو كان للمضطر ثمن لم يجب على المالك البذل مجّاناً. ولو طلب المالك الثمن وجب على المضطر بذله ... ولو لم يكن للمضطر ثمن ففي وجوب البذل عليه عند القدرة قولان» [2].
وقد حصر مشهور الفقهاء المضطر بمن يخاف على نفسه التلف أو ما يؤدّي إليه‌
[1] جواهر الكلام 43: 153.
[2] كفاية الأحكام 2: 626- 627.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست