responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 27
أبطله [1]. وفسِّر الحبط أيضاً بالفساد والهدر [2].
وذكر بعض المحققين بأنّ الحبط هو السقوط مع المحو، وليس مرادفاً مع البطلان والهدر والفساد [3].
وقد عرّف الإحباط بأنّه: إبطال المعصية الطاعة أو إبطال عقاب المعصية ثواب الطاعة [4].
وقال بعض بأنّ الحبط هو بطلان العمل وسقوطه عن التأثير [5].
فالمقصود بالإحباط إذاً سقوط الأثر والنتيجة المطلوبة والمرغوب فيها المترتبة على العمل كالثواب والأجر ونحوهما.
بخلاف الإبطال الذي يكون المنظور فيه نفس العمل أو الأعم منه ومن آثاره.
وقد ورد الإحباط في القرآن الكريم في موارد عديدة منسوباً إلى العمل، وتعرّض علماء الكلام إلى البحث في حقيقته وما هو المراد به، وسنشير إلى ذلك لاحقاً.
ثالثاً- أقسام الإبطال:
يمكن تقسيم الإبطال على ضوء ما تقدّم إلى أربعة أقسام: الابطال الشرعي،
[1] معجم مقاييس اللغة 2: 129.
[2] المصباح المنير 1: 118.
[3] التحقيق في كلمات القرآن الكريم 2: 157- 158.
[4] رسائل المرتضى 2: 264.
[5] تفسير الميزان 2: 167- 168.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست